رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه: (ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طلقة في مسدس؟).
وأوضح أمين الفتوى إن هذه الحالة لا يقع بها الطلاق ولكن عليك أن تتقي الله لأن هذه الأمور تسمى بالترويع وهذه الأمور ليست من خلق المسلمين.
واستشهد وسام بحديث روى عن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ ، فَفَزِعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ".. رواه أبو داود.
وتابع: أنه على الزوج ان يتقي الله في زوجته وعليه ألا يستعمل مثل هذه الألفاظ.
حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.
وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.
حكم قول الرجل لزوجته "عليا الطلاق بالتلاتة"
وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة بجامعة الأزهر إن قول الرجل لزوجته "عليا الطلاق بالثلاثة " للعلماء فيه قولان : قول انها تقع ثلاث طلقات والقول الآخر انها تقع طلقة واحدة.
وأوضحت صالح خلال برنامج "فقه المرأة" المذاع على فضائية "الحياة 2" أن على المسلم أن يأخذ بالرأى القائل بأنها تقع طلقة واحدة للحفاظ على الأسرة والمجتمع من التفكك، مشيرةً إلى أنه إذا قال الزوج لزوجته "ستكونى طالقًا إذا فعلت كذا" على سبيل التهديد فإنها تعتبر يمينًا وعليه كفارة حنث اليمين وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.