حلف على زوجته ألا تفعل شيئا ولكنها فعلته.. فهل عليه كفارة؟
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، مضمونة (حلف عليا زوجي بعدم زيارة جارتي ثم استأذنته في زيارتها فوافق، فهل عليه كفارة فى ذلك؟).
وأوضح ممدوح، قائلًا: عليكم أن تزيلوا هذه المشكلة وتتصافحوا، وليس عليه كفارة لأنه قد يكون نسي ما قاله أو لأن سبب المشكلة انتهى وانتى ليس عليكِ شيء لأنكِ استأذنتيه وأذن لكِ.
«كفارة» من حلف على زوجته عدم الذهاب إلى أهلها
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن من حلف على يمين وحنث فيها، كفَّر عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير»، ويقول صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
وأضاف المجمع في إجابته عن سؤال «أقسمت على زوجتي بأن لا تذهب لبيت أبيها لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل؟ أنه يندب لك أن تأذن لها في الذهاب لبيت أبيها، لأن يمينك قد تضمنت الامتناع عن برها بأبيها وزيارته؛ قال الله تعالى: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ». مؤكدًا أن كل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة.
وتابع: وتلزمك كفارة اليمين بالحنث؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". أخرجه مسلم. وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة على التخيير، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام.