قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، إن امتلاك الإنسان لمال بلغ النصاب تجب فيه الزكاة وليس لذلك علاقة بذمته المالية كأن يكون مثلا عليه ديون أخرى فيقصر فى إخراج الزكاة.
وأضاف الدكتور على جمعة، فى أحد الدروس الدينية ردا على سؤال سيدة تسأل: "عليّ ديون لبنك بسبب تمويل وحدة عقارية ومش قادرة أخرج زكاة المال فما الحكم؟"، أنه يجب على السائلة أن تخرج زكاة مالها فهى حق عليها للفقراء، فليس معنى أن عليك ديونا أن تخصم من مال الزكاة.
وأوضح أن الإمام الشافعى قال: "ولو أن لكل أحد عليه شيء خصمه من رأسماله ما زكى أحد، فلن نجد أحدا يخرج الزكاة لأنه سيخصم ديونه منها.
حكم خصم الديون المتعثرة من الزكاة
وأضافت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا إبراء الْمُعْسِرين من ديونهم واعتبار ذلك من الزكاة؛ لأن الله سمَّى ذلك صدقةً فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، ولدخولهم تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من عدم إعلامهم بأن هذا من الزكاة؛ لما في ذلك من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم.