أرسلت سيدة سؤالا الى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء تقول فيه: " لدي مبلغ مالي أستطيع أن أؤدي به فريضة الحج ، ولكن مصابة بانزلاق غضروفي يمنعني من السفر او المشي او الوقوف لأوقات طويلة ، فهل يجوز انابة زوجي عني؟ علما بأنه يسب الدين ويشرب السجائر؟.
رد أمين الفتوى: لا مانع شرعيا من انابة زوجك في الحج عنك طالما لديك القدرة المالية على ذلك ولكن ظروف مرضك المزمن تمنعك من الذهاب الى الحج ، ولكن يشترط ان يكون زوجك قد حج عن نفسه أولا ، ويجوز انابة أحد غير زوجك كأخيك أو صديقتك او أي شخص يؤتمن على ذلك ويتوافر فيه الصلاح .
وفيما يخص سلوكه وتصرفاته فهي لنفسه يحاسب عليها امام الله ، وهذا لا يؤثر في صحة الحج ، أما انت فما يهمك هو حصولك على ثواب الحج فقط .
حالات الاستطاعة في الحج
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط الوجوب للحج الاستطاعة، وهى تنقسم الى نوعين استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير، استطاعة بالنفس أي أن الإنسان يكون لديه قدرة على إمكانية الحج ذاتيًا دون مساعدة غيره له.
وأضاف في فتوى له ، قائلًا "إن الاستطاعة بالغير يكون الإنسان لديه قدرة ولكنها مقيدة لا يستطيع أن يحج بنفسه ويحتاج إلى مساعدة غيره، والاستطاعة بالغير تنقسم الى كمن مات ولم يحج ولكنه كان قادرًا على الحج فيجب على الورثة أن يحجوا عنه لأن هذا دين وقال النبي –صلى الله عليه وسلم_(( دين الله أحق أن يقضى))، وإما ان يكون الانسان مريضًا مرضا مزمنا او كبيرًا فى السن ولا يستطيع أن يستقل بخدمة نفسه ففى هذه الحالة لابد معه من مرافق حتى يقوم بمناسك الحج او يحج من ينوب عنه.
حكم التكاسل عن الحج فى حالة الاستطاعة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو منوط بالاستطاعة فلا ينبغى للمسلم أن يهمل هذه الشعيرة وينتهز الفرصة لفعلها لو كان مستطيعا.
وأضاف وسام، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن العلماء بينهم خلاف عن وجوب الحج على الفور أو التراخى إذا كان المسلم مستطيعا، منوها بأنه على كل حال لاينبغى أن يتكاسل عن أداء هذه الفريضة، لافتا الى أن هناك الكثير ممن لديهم أموال كثيرة ويتكاسلون عنها.
وأشار إلى أن الاستطاعة تكون بدنية ومالية، وعلي الحاج إذا تحققت له الاستطاعة بنوعيها أن يسرع لأداء الفريضة.