قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم دفع الزكاة لغير المسلمين .. الإفتاء توضح الفرق بينها وبين الصدقة.. فيديو

حكم دفع الزكاة لغير المسلمين ..الإفتاء توضح الفرق بينها وبين
حكم دفع الزكاة لغير المسلمين ..الإفتاء توضح الفرق بينها وبين
×

حكم دفع الزكاة لغير المسلمين .. قال الله تعالى: « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)»التوبة.

ذكر الله في كتابه العزيز ثمانية أصنافٍ من الناس يجوز أن تُدفع لهم الزكاة، وهم:

- الفقير والمسكين: والفقير من لا يملك ما يكفيه، أمّا المسكين فهو من لا يملك شيئًا، وقيل العكس، وهو الراجح.
- العاملون عليها: وهم الذين يجمعون الزكاة من الناس.
- في الرقاب: فيجوز أن تؤدّى الزكاة لفكاك الأسرى، أو عتق الرقاب المؤمنة.
- الغارمون: وهم من لا يستطيعون سداد ديونهم.
- المؤلفة قلوبهم: وهم الكفّار الذين يدخلون حديثًا في الإسلام، حيث يُعطون من أموال الزكاة لتأليف قلوبهم على الإسلام.
- ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به السبل، ولا يملك مالًا للعودة إلى بلده، فيعطى من مال الزكاة بقدر ما يوصله لبلاده ولو كان غنيًا هناك.
- في سبيل الله: وهو الإنفاق على المجاهدين بما يعينهم على أمور المرابطة والجهاد.

حكم دفع الزكاة لغير المسلمين .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركانه، وعبادة يتقرب العبد بها إلى ربه، لافتًا إلى أن شعائر الإسلام لها شروط تصح بها.

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم إخراج الزكاة للمحتاجين من غير المسلمين؟ أن من شروط إخراج الزكاة، أنها تخرج إلى المسلم، مؤكدًا أن صاحب المال لو أخرجها لغير المسلم؛ فإن زكاته غير صحيحة.

وأوضح أن الزكاة تختلف عن الصدقة والهدية، مؤكدًا أن بابهما واسع وأنه يجوز دفعهما للمسلمين وغيرهم.

هــل يجـوز إخـراج زكـاة المال لـ الأخ؟
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤال يقول صاحبه: "هــل يـجـوز إخـراج زكـاة المـال للأخ ؟ وما هو المعيار الذي اعتمد عليه فى إخراج الزكاة له"؟.

ردت لجنة الفتوى: يجـوز إخـراج الزكـاة للأخ إن كـان مـن مـصـارف الزكاة وذلك نحو أن يكون فقيـرًا لا يجد قوت يومه أو يجده ولكنه لا يكفيه عندما يكون له دخل فيتوزع علـى حـوائجـه فينقـص عنهـا فيكـون مـسكينـًا وهـذا بشرط أن تكـون حوائجه الضرورية أو التي لا يـمكـن الاستغناء عنها مثلًا فإن كانت حوائجه ترفا أو تبذيرا أو يسىء إدارة أموالـه فـي غيـر فائدة فلا يكون مسكينًا وقد يكون مدينًا فيجوز إن لـم يجد مـا يسد بـه دينـه .

وأضافت اللجنة في فتوى سابقة أنه يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك الشقيق وغير الشقيق وزوجة أبيك إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.

ومن جانبه قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من شروط الزكاة إخراجها لمن يستحقها.

وأضاف عاشور فى إجابته على سؤال «هل تجوز الزكاة على أخ كذاب أى أن سلوكه البشرى غير راض عنه»؟، أن الكذب شيء وأنه مستحق للزكاة هو وأولاده شيء آخر، فالأهم أن لا يأخذ الزكاة ويتصرف فيها بطريقة سيئة، وصفة الكذب التى فيه فهناك كثير من الناس يكذبون ولكن إن كان مستحقا للزكاة فنعطى له حتى لا يفعل أشياء سيئة أخرى ما دام فقيرا.

وأشار الى أنه إذا تبين أن هناك من أولى منه بالزكاة فيجب أن نعطي الزكاة للآخر.

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة
وقالت دار الإفتاء عن حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة، إنه لا مانع شرعًا إذا كانت فقيرة وتحتاج إلى المال.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟»، أنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها.

وتابعت أنه إذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ.

حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

وأشارت إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، المقدر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري، منوها بأنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لسبب ما.

وأوضحت، أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.