حكم سداد المرأة ديونها من مال زوجها دون علمه
أجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونه ( هل يجوز للزوجة سداد دين كان عليها قبل الزواج من زكاة أموال الزوج الموكلة بتوزيعها وبدون علمه؟).
وأوضح العجمي، قائلًا: أنه إذا فوضكِ زوجكِ فى إخراج زكاة ماله هو تفويضًا عامًا اما خاصًا، فإن كان تفويضًا عامًا بمعنى لو قال لكِ هذا زكاة مالى أنفقيه وأخرجه فى المال لمن شأتي ولمن ترينى أى وكلك فيه وكان مطلقًا، فإفعلى فى هذا المال ما شئتي فيما تريني من مصالح حتى وإن كانت بعض هذه المصالح لكِ شخصيًا طالما كنتى من أهل هذا الوصف فلو قال لك سددى الديون وانت من أهل هذه الديون فسددي ما عليكي وذلك بموجب الوكالة المطلقة.
وتابع: اما لو فوضكِ وقال لك هذا المال إجعليه فى الأيتام أو فى المساجد وكان مقيدًا لمكان معين أو لأشخاص معينين ففى هذه الحالة لا يصح لك أن تجعلى هذا المال فى غير ما فوضكِ فيه.
حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه
قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه.
وأضاف على فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه؟ أن استئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.
يذكر أن الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي رووا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها»، وعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).
حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه بقصد الادخار أو الصدقة
وجهت إحدى السيدات، سؤالا لدار الإفتاء المصرية، عن حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه، تقول فيه "هل يجوز أن آخذ من مال زوجي بغير علمه بغير الادخار؟.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى، على حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، بأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إلا إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق على بيته.
حكم أخذ المرأة مالا دون علم زوجها
إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلها أن تأخذى من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، اشتكت للنبي بعد فتح مكة وقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» يعني: ولو لم يعلم.
وأشار إلى أنه إذا كان الزوج بخيلًا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهذا لا حرج فيه.