وجهت إحدى السيدات، سؤالا لدار الإفتاء المصرية، عن حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه، تقول فيه "هل يجوز أن آخذ من مال زوجي بغير علمه بغير الادخار؟.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى، على حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه، بأن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إلا إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق على بيته.
حكم أخذ المرأة مالا دون علم زوجها
إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلها أن تأخذى من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، اشتكت للنبي بعد فتح مكة وقالت: «يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه فهل لي ذلك؟ فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» يعني: ولو لم يعلم.
وأشار الى أنه إذا كان الزوج بخيلًا أو لا يبالي فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهذا لا حرج فيه.
حكم نفقة الزوج على زوجته
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى متطلبات منزلهما مهما كان وضعه المالى ومهما كانت الزوجة غنية أو فقيرة.
حكم أخذ المرأة معاش زوجها بعد زواجها من غيره
المرأة التى مات عنها زوجها ثم تزوجت مرة أخرى ففى هذه الحالة مادامت فى كفالة رجل بعقد رسمي فإنها لا تأخذ معاش زوجها الذى توفى لأنها أصبحت مسئولة من شخص آخر، فإذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها فليس لها حق في أن تأخذ معاش زوجها المتوفى وإذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها له أن تكون غير متزوجة، ولكنها جهلت هذا الحكم فمن الخطأ أن تأخذ هذا المال.
حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه
الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه، واستئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.
حكم إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها
مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئًا خارجًا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئًا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.
روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.