قضاء الصلاة الفائتة .. كيفية حسابها وأفضل طريقة لأدائها.. فيديو
كيفية حساب قضاء الصلاة الفائتة لامرأة تعلمت الصلاة وهي كبيرة بالسن ، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، وأكدت أنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.
وحساب الصلاة الفائتة لهذه الحالة يكون من سن التكليف حينما بلغت سواء في الخامسة عشرة أو أقل أو أكثر، وتعد حتى العمر التي هي عليه الآن سواء الثلاثين أو الأربعين.
أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة
أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة هي ان تصلي بعد كل فرض حاضر فرضا من الفوائت، فإذا صليت الظهر اليوم صل بعده ظهر من القديم .
حكم أداء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة
يجوز أداء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة بدلا من سنة الفرض او تحية المسجد لأن الصلاة الفائتة أولى بكثير من النوافل، ومن دخل المسجد لأداء الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة فله أن يصلي ركعتين بنية السنة، منوها بأن هذه السنة تجزئه عن أداء ركعتي تحية المسجد.
هل الصلاة في الحرم تغني عن الفوائت؟
الصلاة في المسجد النبوي أو الحرم المكي لا تسقط الصلوات الفائتة، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين ثواب العبادة وما هو مفروض على الإنسان، وهناك فرق بين أن يعطى الله تعالى ثوابًا عظيمًا يساوى ثواب 100 ألف صلاة وبين قضاء الصلوات الفائتة فكل من فاتته صلاة فهو مطالب بها ما دام حيًا مستطيعًا فإذا صليت فى المسجد الحرام فهذا لا يقلل من عدد الصلوات الفائتة عليه.
ومن كان عليه صلوات فائتة كثيرة فليؤد مع كل فرض أخرى فائتة، كأن يصلي فرض اليوم وبعد الانتهاء منه يصلي فرضًا فائتا، وهكذا معه باقي الفروض”، لافتًا إلى أن تأدية الصلاة الفائتة أولى من أداء السنن بعد كل صلاة.
نية المرء خير من عمله
روى الطبراني عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته، وكل يعمل على نيته، فإذا عمل المؤمن عملًا نار في قلبه نور"، وحديث النبي "رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه".
كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة
الإنسان بالخيار، بأيهما بدأ فلا بأس به، والأولى أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.