هل تجوز العقيقة من غير مال الأب؟ فنفقة الولد لا تجب فقط على الأب، وإنما تجب على غيره من الأصول ذكورًا وإناثًا كالجد والأم، إذا أعسر الأب أو فُقد، وعليه فإن العقيقة تصحُّ من كلِّ مَنْ لزمته نفقةُ المولود من الأصول، وتصح أيضًا من غيرِه بإذنه؛ فتصحُّ من الأم إذا لزمتها نفقةُ المولود، وتصح منها أيضًا إذا لم تَلْزَمْهَا بشرط إذن الأصل المُلْتَزِم بالنفقة -المصدر دار الإفتاء المصرية-.
حكم عمل العقيقة من غير مال الأب؟
الأصل أن المخاطَب بالعقيقة عن المولود هو من تلزمه نفقته، فإذا لم يعق عنه حتى بلغ الولد سقطت العقيقة عن المخاطب بها،ويُستحب للولد -الذكر أو الأنثى- أن يعق عن نفسه بعد البلوغ، ولا يُجزئ أن يعق عنه شخص آخر، فقد نص الفقهاء على عدم جواز العقيقة عن الكبير. يقول الإمام النووي رحمه الله: "لا يعق عن البالغ غيرُه" "المجموع" (8/ 431)؛ لأن الأصل أن يؤدي العبادة المكلف بها، فإن عق عنه بعد بلوغه شخص آخر كتب لهما أجر الصدقة والذبح لوجه الله تعالى، ولم يُجزئ عن العقيقة -المصدر دار الإفتاء الأردنية-.
هل تجوز العقيقة من الجد
قد يقوم الجد بالعقيقة عن حفيده مع وجود الأب، وقد يكون ذلك لعدم قدرة الأب المالية على أداء العقيقة، وقد يكون لغير ذلك كحب الجد لحفيده، وهذه المسألة تناولها الفقهاء في باب العقيقة وفي غيره أيضًا؛ كباب الزكاة حين تكلموا على إخراج الزكاة عن صاحبها دون إذنه، والحكم في هذه المسألة أن الأب هو المخاطب أصالة بالعقيقة، أما إذا كان الأب معسرًا ففعلها الجد فلا بأس به، بل هو مستحب.
وأما إذا فعلها الجد ابتداء دون إذن من الأب فأقره الأب جاز، وإلا دفع إليه ثمنها إن شاء، والدليل على أن المطالب بها هو الأب أنه المولود له، وهو المطالب بنفقته فكل ما يتعلق بنفقة المولود عليه بما في ذلك العقيقة عنه؛ ولأن الصغير الأصل فيه أنه غير مكلف فلم تجب في ماله.
وأما جواز عق الجد عن حفيده فدليله ما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما كَبْشًا كَبْشًا" أخرجه أبو داود والنسائي.
فإن كان لإعسار والده فواضح، وإن كان لعدم الإعسار: فإما أن يكون بإذنه فجائز؛ كنظائره في إخراج الزكاة بإذن مالكها، وإن كان بغير إذنه جاز؛ لأنه والد في الجملة، ولأن بينهما ميراثًا، ولو أعسر الوالد لوجبت النفقة على الجد الموسر، ولأن الجد له في مال ابنه تصرف في الجملة؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ» أخرجه أبو داود.
ما هي العقيقة
العقيقة في اللغة من عَقَّ، والعين والقاف أصل واحد يدلُّ على الشَّقّ، يقال: عقَّ الرَّجلُ عن ابنه يعقُّ عنه، إذا حلق عقيقته وذبح عنه شاةً. والعقيقة: الشَّعر الذي يولد به. [معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: عق، 4/ 3، 4، ط. دار الفكر].
العقيقة شرعًا: ما يُذبح عند حلق شعر المولود؛ تسمية للشيء باسم سببه. [مغني المحتاج 6/ 138، ط. دار الكتب العلمية].
حكم العقيقة
العقيقة سنة مؤكدة؛ لما رواه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَن وُلِدَ له وَلَدٌ فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»، ولأنها إراقة دم بغير جناية ولا نذر فلم تجب كالأضحية، والمعنى فيها: إظهار البشر بالنعمة ونشر النسب.
من المُطالب بالعقيقة
العقيقة تطلب من الأصل الذي تلزمه نفقةُ المولود بتقدير فقره، أي بتقدير فقر المولود، وإنما قلنا ذلك لأن العقيقة تجب على من تلزمه النفقة وإن كان المولود غنيًّا بإرث أو غيره، فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه.
ولا يقدح في ذلك كون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عقَّ عن الحسـن والحسين كما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما؛ لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على الرسول -صلى الله عليه وسلم- لإعسار والديهما، ويحتمل أنه -عليه الصلاة والسلام- عقَّ عنهما بإذن أبيهما.
وذكر الخطيب الشربيني في شرح المنهاج: «(يسن) لمن تلزمه نفقة فرعِه بتقدير فقره (أن يعق عن) مولود (غلام بشاتين) متساويتين (و) عن (جارية بشاة)». [مغني المحتاج 6/ 138، ط: دار الكتب العلمية].
وقال الشمس الرملي: «والعاقُّ: هو من تلزمه نفقته بتقدير فقره من مال نفسه دون ولده، بشرط كون العاقِّ موسرًا: أي يسار الفطرة فيما يظهر قبل مضيِّ مدَّة أكثر النّفاس ولا تفوت بالتأخير، وإذا بلغ بلا عقٍّ سقط سَن العق عن غيره، وهو مخيَّرٌ فيه عن نفسه. وعقه -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن وأخيه لأنهما كانا في نفقته لإعسار والديهما أو كان بإذن أبيهما، وولد الزنا في نفقة أمه فيندب لها العقُّ عنه، ولا يلزم من ذلك إظهاره المفضي لظهور العار، والمتجه كما قاله البلقيني عدم ندب العقِّ من الأصل الحرِّ لولده القِنِّ لأنه لا يلزمه نفقته». [نهاية المحتاج 8/ 138، ط. مصطفى الحلبي].
والذي تلزمه النفقة ليس الأب فقط؛ فقد جاء في شرح المنهاج للخطيب الشربيني في باب النفقات: «فصلٌ في نفقة القريب، والموجب لها قرابة البعضية فقط (يلزمه) أي الشخص ذكرًا كان أو غيره (نفقة الوالد) الحر (وإن علا) من ذكر أو أنثى (والولد) الحر (وإن سفل) من ذكر أو أنثى». [مغني المحتاج 5/ 183، ط. دار الكتب العلمية].
كم شاة يعق بها؟
المصدر -الموسوعة الفقهية-عن الغلام (الولد) شاتان، وعن الجارية (البنت) شاة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، كما يجوز أن يعق بشاه واحدة عن الذكر، فإن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه، فالاثنتان أفضل.
هل يشترط في الشاتان أن تكون متقاربتين حجمًا وسننًا؟
هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن أن تكون الشاتان متقاربتين حجمًا وسننًا وسمنًا، فإذا لم يتيسر ذلك جاز أي شاة، إذا كانت في السن المعتبر.
هل يصح شاة واحدة عن الغلام -الولد-؟
الأفضل والأكمل شاتان، فإن عجز أولم يجد إلاقيمة شاة واحدة أجزأته.
متى يُعق عن الطفل؟
السنة يوم السابع، لحديث عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى» وفي لفظ: «كل غلام رهينة بعقيقته»
- فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الحادي والعشرون.
- فإذا لم يتيسر، ففي أي يوم.
هذه هي السنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: [السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين]. رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي.
- ويجوز قبل هذه الأيام أو بعدها.
- والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل.
الحكمة أن المولود يعق عنه يوم السابع؟.
قيل إن اليوم السابع معناه أنه مر عليه أيام الاسبوع كلها، [وذلك تفائلًا أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره].
لو مات المولود قبل اليوم السابع هل يعق عنه؟
نعم يعق عنه ولولم يبقى لليوم السابع، بما أنه خرج حيًا يعق عنه.
لو خرج المولود حيًا ثم مات المولود قبل أن يعق عنه هل يعق أم لا؟
بما أنه خرج حيًا ومات بعد ذلك [سواء كان مات قبل اليوم السابع أو بعده] يعق عنه.
لو خرج المولود ميتًا هل يعق عنه؟
إذا خرج ميتًا لا يخلو من حالتين:
1- خرج قبل نفخ الروح فيه [لا يعق عنه].
2- خرج بعد نفخ الروح فيه [يعق عنه].
كيف يُعرف أن هذا المولود قد نُفخ فيه الروح أولا؟
- إذا تم للمولود [أربعة أشهر] أي [تم له مائة وعشرون يومًا] فقد نفخت فيه الروح، فيعق عنه.
- إذا لم يتم للمولود [أربعة أشهر] أي [لم يتم له مائة وعشرون يومًا]لم تنفخ فيه الروح، فلا يعق عنه.
- لأن المولود ينفخ فيه الروح بعد[أربعة أشهر] أي إذا [تم له مائة وعشرون يومًا] لحديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد .......» متفق عليه.
ماذا يذبح في العقيقة؟
لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم تقبل منه، لقول صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم عن عائشة انظر حديث رقم : 6398 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/1135 ].
كم عمر البهيمة التي سيُعق بها؟ ماهو السن المعتبر في ذبح البهيمة؟
- الإبل خمس سنوات.
- البقر سنتان.
- الماعز والتيس سنة واحدة.
- الشاة والضان ستتة أشهر.
أحكامها في السن المعتبر في ذبح البهيمة، كأحكام الأضحية.
هل يشترط في العقيقة أن تكون سالمة من العيوب كالأضحية؟
نعم يشترط تكون سالمة من العيوب كالأضحية لا تجزئ:
- العوراء البين عورعا.
- والمريضة البين مرضها.
- والعرجاء البين عرجها.
- وما أشبه ذلك.
ما الأفضل في العقيقة الشاة أم البقرة أم الإبل؟
الأفضل الشاة، لأنها وردت بها السنة فتكون الأفضل،لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» رواه أبو داود. وعند النسائي: (كبشين كبشين).
هل يصح أن يذبح في العقيقة عنز -ماعز-؟
نعم يصح أن يذبح في العقيقة عنز -ماعز-، فهي من بهيمة الأنعام.
هل الأفضل طبخ العقيقة أم توزيعها لحمًا؟
يجوز الأمران، لكن الأفضل والأحسن طبخها لأن ذلك أسهل لمن أطعمته، ولأنه إذا طبخها، قد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ.
هل يصح الأكل من العقيقة؟
نعم حكمها حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، "فهي من باب الشكر لله" وما كان شكرًا لله يجوز الأكل منها.
هل يصح في العقيقة أن توضع في الثلاجة للبيت ولا يوزع منها شيء؟
نعم يصح في العقيقة ألا يوزع منها شيء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسيرًا.
هل يشترط شراء الشاة وذبحها، أم يصح شراء شاة مذبوحة "كاملة" من الملحمة؟
لايصح شراء شاة مذبوحة، لابد من ذبحها وإراقة دمها بنية العقيقة، حكمها حكم الأضحية.
إذا لم يكن الأب موجودًا، من يقوم مقام الأب في العقيقة عن أبنه؟
إذا لم يكن الأب موجودًا ومات، فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة عن الأبن.
إذا لم يُعق عن الأبن، هل يصح الأبن يَعق عن نفسه؟
العقيقة هي سنة في حق الأب لافي حق الأبن، لكن لو أحب الأبن ورغب أن يعق عن نفسه يصح ولو بعد سنوات ولو طال في العمر.
هل يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان، لكن بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية؟
نعم يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية، ولا يشترط أن تكون في وقت واحد.
هل يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء؟
لا يصح أن يوزع قيمة العقيقة للفقراء بل لابد من ذبحها كالأضحية.
لو ذبح الأب شاة واحدة عن الابن ولم يذبح الثانية، هل يصح للأبن إذا كبر يذبح عن نفسه الثانية؟
نعم يصح، الأصل العقيقة أن يتولى أمرها الأب، لكن لو لم يتيسر للأب إلا على شاة واحدة يصح أن يعق الأبن عن نفسه الثانية.
هل يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر؟
نعم يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد.
هل يشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الابن؟
لايشترط أن تُذبح العقيقة في مكان وجود الابن، بل يصح أن يُعق عن أبنه ولو لم يكن الأبن موجودًا في نفس البلد.
هل يصح أن يشترك سبعة أشخاص أو سته أو أقل في العقيقة بالابل، ومثله الاشتراك في العقيقة بالبقر، كالأضحية والهدي في الحج؟
لايصح ولا يجزئ، فلو أراد أن يعق بالأبل فلا يصح الإشتراك فيها، ومثله البقر، فهي لاتجزئ إلا عن شخص واحد فقط، ولو قُدر وفعلت بأن اشترك سبعة أشخاص أو سته أو أقل في العقيقة بالابل، ومثله البقر، فهي لم تقع إلا على واحد فقط منهم، هم يختارون لمن كانت، والبقية يذبحون عقية ثانية لكل واحد منهم.
اثنان من أبنائه لم يُعق عنهم، هل يصح أن يذبح ابل أو بقر ينويها للأبنين؟
لايصح ولا يجزئ، فلو أراد أن يعق عن الابنين بالأبل فلا يصح الاشتراك فيها، ومثله البقر، فهي لاتجزئ إلا عن شخص واحد فقط، عن طفل واحد.
هل يشترط في العقيقة حال ذبحها أن يقول أن هذه عقيقة؟
لايشترط ذلك، تكفي نية الشخص في قلبه، الذي يشترط ويجب هي التسمية فقط.
هل يشترط أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة، بأن هذه عقيقة؟
لا يشترظ أن يخبر المدعويين أو من سيعطيهم لحم العقيقة بأن هذه عقيقة، لكن لو أخبرهم أفضل حتى يدعون للمولود بالهدى والتقى والصلاح والعفاف.