ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تبديل الذهب بالذهب حرام أم حلال؟".
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، منوها أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة، فلا مانع شرعا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر من الربا.
وأشار إلى أن الذهب والفضة صاروا سلعة مثل أى سلعة فيجوز التبديل بنفس السلعة، وارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.