قالت دار الإفتاء المصرية، إنه على المؤتَمن أن يردَّ الأمانة إلى صاحبها متى طلبها كاملة غير ناقصة، مشيرًا إلى أن قبول الودائع مستحبٌّ.
واستشهدت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم رد الأمانة ناقصة؟»، بقوله – تعالى - :«إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»، (سورة النساء: الآية 58)؛ فالحق – سبحانه وتعالى- أوجب على المودَع أن يحفظ الأمانة بردها إلى المودِع كما أخذها منه؛ عندما يطلبها.
واستدلت على أن رد الأمانة ناقصة يعتبر خيانة بقوله: - صلى الله عليه وآله وسلم-: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»، متفق عليه.