التيمم.. علي جمعة يكشف عن التصرف الشرعي لشخص ممنوع من الوضوء بأمر الطبيب
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن التيمـم ينوب عـن المـاء فـي حالتين، الأولى: إذا عُدم الماء: لقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» [النساء:43]، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه، ولم يجده.
وأضاف «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية في إجابته عن سؤال «ما حكم الوضوء بفوطة مبللة بالماء بدلًا من التيمم بسبب المرض؟ أن الأولى إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، أو لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى» [المائدة:6]، إلى قوله: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».
وأشار المفتي السابق الى أن الدين الإسلامي أمر بالتيسير، وجعل التيمم العلاج في مثل هذه الحالة حتى لو تيمم المريض مائة سنة لعجزه عن استعمال الماء.
نية التيمم ونية الوضوء
واستطرد جمعة: إن هناك فرقا بين نية الوضوء ونية التيمم، فنية الوضوء تكون لرفع الحدث أما نية التيمم تكون لاستباحة الصلاة.
وأضاف خلال لقائه بأحد الدروس الدينية، أن التيمم لا يرفع حدثا، لأن الحدث أمر اعتبارى قائم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة عندما لا تكون هناك رخصة فإن كان فى أمر مرخص أتيمم وأصلي بالحدث، فالفرق بين نية الوضوء ونية التيمم هو رفع الحدث.