قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن قول الرجل «عليَ الطلاق» لا يقع بها طلاق الزوجة إذا كان قصد الزوج اليمين العادي وليس يمين الطلاق.
وأشار عثمان في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم قول علي الطلاق؟ إلى ضرورة تخلي الرجل عن هذه الأيمان، لافتًا إلى أنها وإن لم تحسب طلاقًا، فإنها تجر إلى ما يحسب طلاق.
كانت دار الإفتاء قد أوضحت، أنه فيما يخص التلفظ بـ«علي الطلاق» لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التي يقع بها الطلاق أصلا؛ وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أنه لا بد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، كما أنه لا بد في مثل هذه الصيغ مثل: "علي الطلاق" أو "الطلاق يلزمني" من ذكر المحلوف عليه كأن يقول: "الطلاق يلزمني ما أفعل كذا"، أو "علي الطلاق لا أفعل كذا".