قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدة الخلع هى نفسها عدة الطلاق، وتتوقف مدة العدة وكيفيتها؛ على حالة المرأة نفسها.
وأوضح« شلبي» فى إجابته عن سؤال:« ما هي عدة الخلع؟» أنه يوجد ثلاث حالات، الأولى: إذا طلقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي: ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»،(سورة البقرة :الآية228).
وتابع: أما إذا وقع الخلع؛ وكانت المرأة ممن لا تحيض ، فعدِّتها هي: ثلاثة أشهر قمريَّة، مستدلًا بقوله تعالى:« وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن»،( سورة الطَّلاق:الآية4).
وأضاف أمين الفتوى أنه إذا تم الخلع والمرأة حامل فإنَّ عدَّتها؛ تنتهي بوضع حملها؛ سواء أطالت المدَّة أم قصُرت، لقوله تعالى:«وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطَّلاق: الآية 4).