قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل تجب الزكاة في الذهب المتخذ للزينة ؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

الزكاة في الذهب
الزكاة في الذهب
×

قال الدكتور محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الذي يلبس للزينة لا زكاة واجبة فيه، مشيرًا إلى اختلاف الحكم في حالة الذهب الذي يقتنيه صاحبه من أجل المتاجرة به أو كان لغير الزينة.

وأضافالدكتور محمود شلبيفي فيديوبثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال "هل تجب الزكاة في ذهب الزينة؟"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار.

ولفتالدكتور محمود شلبيإلى أن الزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته.