قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نشاطات محظور على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممارستها.. تفاصيل


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مارس الماضى نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، علي أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومن المقرر المُقرر أن يشهد عام 2019/2020 تطبيق القانون الجديد.

ونظم القانون فى عدد من مواده واجبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كما وضع بعض المحظورات وفيما يلى نستعرض أبرزها:

وألزمت المادة 95 أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ لإداء مهامهم حيث نصت :"على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها ، والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع".

مادة101 : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.

مادة 102: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية.

مادة 103 : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.

مادة 104 : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.