من المعروف ان ديون المتوفى تقضى من تركته، بعد وفاته، فإن بقي بعد سداد الديون شيء في التركة، آلت إلى ورثته، وإن استغرقت الديون كل التركة، لم ينتقل شيء منها إلى ورثته، وإن لم تكف التركة لسداد جميع ديون المورث، فلا يُسأل الورثة في أموالهم الخاصة عن سدادها، ولا يلزمون قانونًا بذلك.
وفى ذات السياق قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانوني إنه يحبذ "شرعًا" أن يفوا بديون مورثهم، ولو من أموالهم الخاصة، حتى يرحموه من عذاب القبر واليوم الآخر، فتكون لهم بذلك صدقة وقربى وصلة رحم يثابون عليها في الدنيا والآخرة، إن كانوا بالطبع يستطيعون الوفاء بديون مورثهم، وإلا طلبوا التجاوز عنها والمسامحة فيها من الدائنين حتى تبرأ ذمة مورثهم.واضاف الجعفرى انا المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ نصت على أنه: "يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أولًا- ما يكفى لتجهيز الميت، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيًا- ديون الميت.
ثالثًا- ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة. فإذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي:
أولًا- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيًا- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة".
وتنص المادة ٨٩٩من القانون المدني على أنه "بعد تنفيذ التزامات التركة، يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي"، ومن المقرر – شرعًا وقانونًا – أن: شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، وأن أموال وأعيان التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، لذا فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني، فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة، ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثًا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، تطبيقًا للقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه "لا تركة إلا بعد سداد الديون"، ويندرج في تلك الديون "المتعة" أو "مؤخر الصداق"
قال تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين" – لا يتحقق إلا بعد قضاء ديون المورث، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المواريث (رقم٧٧ لسنة ١٩٤٣).
من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض " إذا كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، وكانت ذمة التركة منفصلة شرعًا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون المورث تتعلق بتركته، ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثًا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة".