قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ميراث المرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها .. لجنة الفتوى تحدده

 ميراث المرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها
ميراث المرأة التي مات زوجها قبل الدخول بها
×

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن مات زوجها قبل الدخول بها فمن حقها شرعًا أن ترث منه.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «امرأة عقد عليها ومات الزوج ولم يدخل بها هل ترثه؟»، أنه من المعروف فقهًا أن المعقود عليها عقدًا صحيحًا تسمى في اللغة والشرع زوجة، فإذا مات الزوج قبل الدخول، ورثته فيكون لها من ماله الربع إن لم يكن له ولد.

واستشهدت بقول الله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ»، والولد الذكر أو الأنثى، فإن كان له ولد فلها الثمن لقوله تعالى «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».