قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

متى تخلع المحرمة النقاب ومتى تلبسه.. على جمعة يجيب

×

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن المرأة التي تنوي الذهاب لأداء فريضة الحج وتريد أن تغطي وجهها فإنها يمكنها فعل ذلك مع الحذر من بعض المحظورات.

وأوضح على جمعة ، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، في إجابته عن سؤال (متى تخلع المحرمة النقاب ومتى تلبسه؟)، قائلًا: إنه لا يصح أن تحرم إلا إذا خلعت النقاب لأن المرأة إحرامها فى وجهها وكفيها كما فى الحديث الصحيح.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.

وأشار إلى أن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

وتابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، فللمرأة أن تغطي سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بالعمرة أو الحج.