أكدت دار الإفتاء، أن تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة جائز شرعًا عند الجمهور، وصححه المالكية مع إلزامه بدم.
وورد لدار الإفتاء سؤال يقول صاحبه ( ما حكم تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟).
واستشهدت دار الإفتاء، بما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: سمِعْتُ رسولَ الله وأتاه رُجلٌ يومَ النَّحرِ وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، حلقتُ قبل أنْ أرميَ؟ قال: "ارمِ، ولا حَرَجَ"، وأَتاه آخر، فقال: إني ذبَحتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: "ارمِ ولا حرج"، وأتاه آخر، فقال: إني أفضْتُ إلى البيتِ قبل أَنْ أرميَ؟ قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ"، قال: فما رأيتُه سُئِلَ يومئذ عن شيء إلا قال: "افعلُوا ولا حَرَجَ".