حُكم من شرب ناسيًا في العشر الأوائل من ذي الحجة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال استيقظ المُسلم من نومه وشرب ناسيًا أو أخطأ تبين الفجر، خلال صيامه في أحد الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، فله أن يُتم صيامه.
وأوضح «عويضة» خلال فتوى مسجلة له، في إجابته عن مُتصلة نوت صيام العشرة من ذي الحجة، فشربت دون أن تتحقق من الفجر، فهل تُكمل صومها ؟، أن بعض الفقهاء رأوا إتمام الصيام لمن استيقظ من نومه وشرب وهو ناس أو ظن أنه في الليل، فبان أنه نهار بعدئذ، فله أن يُتم صيام هذا اليوم.
وأضاف أنه إذا لم يُتم الصيام وأفطر، فليُدرك الأيام القادمة، قدر استطاعته، فلعل الله عز وجل يفتح عليه فيها بالعبادة.