قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من التأمين على الأشخاص، وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي.
واستدلالدكتور محمد عبد السميعفي إجابته عن سؤال: «ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟»، بما روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِي الضَّمْرِي، قال: شهدت خطبة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بمنى وكان فيما خطب: «وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيه إلَّا مَا طَابَتْ بِه نَفْسُهُ»، فقد جعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
وأوضحالدكتور محمد عبد السميعأن التأمين أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة للمحافظة على العمال بغرض تأمين حياتهم حالًا ومستقبلًا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث.