أمين الفتوى يكشف عن كفارتين للقتل الخطأ في الدنيا .. فيديو
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال ارتكب الشخص جريمة القتل الخطأ، دون نية مبيتة ولا تعمد، فعليه كفارتان.
وأوضح «عبد السميع» خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «ما هي كفارة القتل الخطأ في وفاة أكثر من شخص في نفس الحادث علمًا بأنه كان سائق سيارة الموتى؟»، أن كفارة القتل الخطأ هو دفع دية إلى أهل الميت الذي قُتل بسبب فعله.
وأضاف أن الأمر الثاني أن يصوم القاتل ستين يومًا، وكان المفترض أن يعتق رقبة، وهو أمر قد انتهى الآن ولم يعد هناك عبيد ولا إماء، فليس هناك محل لأداء هذا العمل، منوهًا بأنه إذا عجز عن صيام ستين يومًا، ففقهاء الشافعية يقولون فليُطعم ستين مسكينًا، قياسًا على غير هذه الكفارة.
وتابع: الآية الكريمة لم تنص على إطعام المساكين في حال عجزه عن الصيام، فقال تعالى: « «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » الآية 92 من سورة النساء.
واستطرد: لكن فقهاء الشافعية قاموا بقياسها على كفارة الظهار، وغيرها من الكفارات التي إن عجز فيها الإنسان عن الصيام، فعليه أن يُخرج فدية، أي إطعام عن كل يوم لم يصمه، إذن فعلى القاتل محل السؤال، أن يدفع الدية عن كل شخص تسبب في موته، ويصوم ستين يومًا عن كل منهم أو يُطعم ستين مسكينًا عن كل شخص.