قالت دار الإفتاء، إن المبيت بمزدلفة سُنَّةٌ، مع وجوب المرور بها، ويكفي لمن أراد تحصيل المبيت أن يمكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ متاعه ويصلي المغرب والعشاء.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما مدة المبيت بمزدلفة؟»، أن المعتمد في الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرةً هائلةً هو الأخذ بسنية المبيت في المزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي في "الأم" و"الإملاء"، وقول للإمام أحمد، بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء.
وأوضحتالإفتاء،وحتى على رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر، ومن الأعذار: حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا مرخصًا شرعيًّا في ترك المبيت عند الموجبين له.
وأكدتالإفتاء،أنه اختلف العلماء في المبيت بمزدلفة؛ فمنهم مَن ذهب إلى أنه ركنٌ؛ وهو قول الحسنِ البصريِّ وبَعضِ التابعين وأفرادٍ مِن الفقهاء، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ الوقوف بمزدلفة ليس مِن أركان الحج؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 150، ط. دار الفكر): [قد ذكرنا أن المشهور مِن مذهبنا أنه ليس بركنٍ، فلو تركه صَحَّ حجُّه؛ قال القاضي أبو الطيب وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء مِن السلف والخلف].