4 حالات يسقط فيها طواف القدوم
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن طواف القدوم يسقط عن أربعة أصناف الحائض: وفي حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة، ودليل ذلك: ما روي عن عائشة- رضي الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ " فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال: " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. . " قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت» .
وأوضحت عبر صفحتها على الفيسبوك أن وجه الدلالة من الحديث أن عائشة -رضي الله عنها -لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شيء.
وأوضح أن الطواف يسقط عن المكي، وفي حُكمه الأفاقي إذا أحرم من مكة، دليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود.
وأكمل أن النوع الثالث وهو المعتمر والمتمتع، ودليل ذلك أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد، والرابع أن من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم.