6 ساعات ساخنة بالبرلمان.. إقرار قانون المحاماة وتحديد معاشات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة

6 ساعات كان فيها البرلمان على صفيح ساخن حسم خلالها مجموعة من التشريعات الهامة، وكان على رأسها قانون المحاماة، الذي شهد خلافًا كبيرًا بين المشرعين تحت القبة، إلا أن البرلمان انتهى أخيرًا بالموافقة على تعديل القانون بعد عقود سيطر عليها التشريع القديم.وأقرت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مجموعة من المواد الخاصة بقانون التأمينات والمعاشات، استكمالًا لمناقشة القانون الذي يشهد تطور كبيرا في تشريعاته، ما بين رفع سن المعاش إلى 65 عامًا إلى جانب زيادته، وحددت اللجنة أيضًا خلالها نسب معاشات رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والحكومة ونوابها.
البداية كانت بتوجيه صدمة لطلاب التعليم المفتوح، بعد أن قام البرلمان بتعديل مشروع قانون المحاماة، والذي حرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة.
وتنص المادة على :-
تعديل المادة 13 بند ( مادة 13/البند 1):
1ـ متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
( مادة 13/بند 3 ):
3- أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.نصت ( مادة 51/ فقرة أولى ): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك وبناء على إّذن من المحامي العام الأول.
كما وافق الأعضاء على ( مادة 99/ الفقرتين الأولى والثانية): بأن يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة أما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
ووافق أيضا على ( مادة 103 ): "مستحدثة من اللجنة" تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
وفيما يتعلق بآليات انعقاد الجمعية العمومية، ووفقًا لما أقره البرلمان فقد نصنت ( مادة 128 ): للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، يتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب.
ونصت ( مادة 129 ): "إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عُشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها في هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة. وفي حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التي رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
ونصت (مادة 131 ) (*): يُشكل مجلس النقابة العامة من:- نقيب المحامين ، وثمانية وعشرين عضوًا، ويُراعى في انتخابهم ما يلي:أولًا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانيًا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد. ثالثًا: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاث أعضاء،ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
وأثارت الفقرة الأخيرة من المادة 131 المتعلقة يجب أن تتم عمليتي الانتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه الفقرة تتعارض مع استقلالية نقابة المحامين ولابد من حذفها، وهو الأمر الذي اختلف معه النائب مرتضي منصور بقوله:"لو حذفت يبقي هنزور الانتخابات ونحن في الأندية تجري الانتخابات بإشراف قضائي ولا يتعارض مع الاستقلال".
وانتهي الأمر بحذف هذا الأمر، مع التأكيد على أنه في حالة عدم وجود هذا النص كانت الانتخابات تجري بإشراف قضائي، ومن ثم النص عليها سيكون معارض للاستقلال، والحرية تكون متاحة للنقابة لمن يتولى الإشراف علي العملية الانتخابية".على جانب آخر، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، على المادة 27 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، التي تتعلق بمعاش نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.
وجاء نص المادة كالتالي:مادة 27
يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي: يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة.يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.
ووافقت اللجنة على المادة 25 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لـ موعد استحقاق المعاش.
وتنص مادة 25، علي أن: يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش أعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
ووافقت اللجنة على مادة 26، ونصها كالتالي: في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبًا فى إثنى عشر.
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمةأو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.- هجرة المؤمن عليه.- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا.- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين، بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5 ، 6 ،7 ، بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.
وفى الحالات المنصوص عليها في البنود (6 ، 7 ، يصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.