يترقب الشارع المصرى بشكل كبير مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، والذى من المقرر أن يقره البرلمان خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي، ويمثل مشروع القانون أهمية كبيرة للمواطنين، خاصة وأنه سينظم علاقة المالك والمستأجر، والتى ظلت متوترة خلال السنوات المقبلة بسبب الإيجار الزهيد الذى يحصل عليه المالك من المستأجر، ووضع البرلمان حد لهذه الأزمة حيث أنصف المالك فى القانون الجديد ليحصل على أبسط حقوقه، نظرا لما كان يمثله القانون القديم من إجحاف شديد للمالك وإنصاف للمستأجر.
وقال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية بعد إقراره من البرلمان خلال الأسبوع الحالى، سيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم يقوم رئيس الجمهورية باعتماده ، ويتم بعدها نشره فى الوقائع الرسمية.
وأشار الحصى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه بعد نشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية ، ستقوم وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، متوقعا أن يتم تطبيق القانون بعد 3 شهور من اعتماده.
وكشف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان عن عدد الوحدات غير السكنية والتى تصل إلى 4 ملايين وحدة غير سكنية ، إلا أننا فى حاجة إلى معرفة عدد الوحدات المستأجرة والمملوكة منها لكى يتم حصرها.
وأوضح أنه بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية يقوم مالك الوحدة غير السكنية بالتوجه إلى الوحدة المحلية الى يتبعها فى كل محافظة لفرز العقد المبرم بيه وبين المستأجر لتعديل مدته وزيادة قيمته ، كما هو متبع فى القانون الجديد.
وأكد أنه بعد ذهاب كل مالك إلى الوحدة المحلية التى يتبعها فى محافظته، من المقرر ان تقوم كافة الوحدات المحلية فى المحافظات بعمل حصر لكل هذه الوحدات المستأجرة لمعرفة إجمالى عددها على مستوى مصر.
وكانت لجنة الإسكان قد وافقت على تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وأرسلته لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة خلال الأسبوع الحالى.
وجاء نص تعديل قانون الإيجار القديم كالتالي: "المادة الأولى "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها".
وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.