مازال قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، محلا للمناقشات والجدال داخل مجلس النواب إلى أن قامت لجنة الإسكان بإصدار تقريرها النهائي بشأن مواد المشروع والتعديلات التى تم إدخالها خلال جلسات الدراسة التى تعرض لها المشروع.
وتناولت المادة الأولى وفقا للمشروع، الحالات المطبقة عليها القانون، والتى نصت على أنه:" تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
كما نص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تمتد عقود إيجار الأماكن التي تسري عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به.
وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وفيما يخص الإخلاء أكدت نصوص المشروع التى جاءت فى تقرير لجنة الإسكان، على أنه يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو للمؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات، دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.