أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال أي نوع من مزيل العرق سواء برائحة أو بدون رائحة لمن أحرم للحج، لافتًا إلى أنه من محظورات الإحرام شأنه شأن وضع الطيب.
وأضاف "الأطرش" لـ"صدى البلد" أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط والمخيط، كما لا يجوز وضع الكريمات أو الدهانات الخاصة بإزالة العرق حتى ولو كانت بدون رائحة.
وأوضح أن الجدال أثناء أداء مناسك الحج من المحظورات على المسلمة وعلى المسلم، لقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾.
وأشار إلى أنه يجب على المسلم إذا كان ذاهبًا لأداء مناسك الحج أن يكون كما يريد الله عز وجل، فيجب أن تكون وأنت فى هذه الأماكن وفى هذه الحالة الشريفة أن تكون على أشد ما تكون من طهارة النفس.