قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سائل مديون وأمواله بلغت النصاب.. والإفتاء: تجب عليه الزكاة في هذه الحالة

حكم إخراج المدين لزكاة المال
حكم إخراج المدين لزكاة المال
×

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.

وأضاف «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «كيف أخرج الزكاة عن وديعة وأنا عليّ قرض للبنك؟» أنه تقوم بخصم القرض من الوديعة، ثم تقوم بحساب الأموال التي تملكها كلها ثم تخصم منها هذا القرض أو الدين، فإن كان الباقي مساويا لـ55 ألفًا، وهي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فتجب عليه الزكاة وهي 2.5%.

وتابع: أن الدين أو القرض إذا تم خصمه وتبقى معي قدر من النصاب تجب الزكاة على المبلغ المتبقي فقط، وإذا كانت أقل من النصاب فلا تجب الزكاة.

جدير بالذكر أنه من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي: أولًا: بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
ثانيًا: حولان الحول؛ أي مرور عام كامل، ثالثًا: الخلو من الديون، رابعًا: الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%.