الأزهر:
- صلاة الكسوف يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها
- ليس لها أذان وتصلى ركعتين جماعة أو فرادى
السُّنة على الإمام ألا يجهر بالقراءة في كسوف الشمس
يشهد معظم دول العالم واحدة من أهم الظواهر الفلكية وهي كسوف الشمس الكلي، والذي تترقبه الكرة الأرضية، ويأتي تزامنًا مع نهاية شهر شوال لعام 1440 هجريًا ويتفق مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1440 هجريًا.
ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات وست وخمسين دقيقة تقريبًا، وتكون بداية الكسوف فى حالته الجزئية عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلي، ويبدأ الكسوف ككسوف كلي عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريبًا من مساء اليوم.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
واستشهد الأزهر في سؤال «ما حكم صلاة الكسوف؟»، بما روي عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رضي الله عنه قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ »[صحيح البخاري 2/39].
- كيفية صلاة الكسوف
وأوضح كيفية صلاة الكسوف: أنه ينادَى لصلاة الكسوف بقول المنادي: «الصلاة جامعة»، ولا يؤذَّن لها؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، وتصلى ركعتين جماعة وهي الأفضل أو فرادى، وفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته، ويحثهم على الاستغفار والرجوع إليه، والتوبة من الذنوب والمعاصي وفعل الخير، ويحذرهم من الغفلة عنه سبحانه وتعالى.
واستشهد بما ورد في الصحيح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» (صحيح البخاري2/38).
- وقت صلاة الكسوف
- خطبة صلاة الكسوف
من جانبها، اتفقت دار الإفتاء المصرية، مع الأزهر، في أن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر سُنة مؤكدة، وتُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفِعْل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.
- حكم الجهر في صلاة الكسوف
وأضافت: «أن صلاة الكسوف أو الخسوف يجوز أن تصلى جماعة عند الشافعية الشافعية والحنابلة، أما الحنفية والمالكية في المشهور فلا يرون صلاة الجماعة في صلاة الخسوف، ويبدأ وقتها من وقت ابتداء الكسوف أو الخسوف إلى ذهابه وانجلائه، وينادى لها بالصلاة جامعة، ولا ينادى لها بالأذان، فإن الأذان للصلوات المكتوبة فقط».
- حكم اجتماع الكسوف مع صلاة الجمعة
وأشارت إلى أنه «إذا اجتمع جمعة وكسوف واقتضى الحال تقديم الجمعة خُطِبَ لها، ثم صلى الجمعة، ثم الكسوف، ثم خطب للكسوف، وإن اقتضى الحال تقديم الكسوف بدأ بها، ثم خطب للجمعة خطبتها وذكر فيهما شأن الكسوف وما يندب في خطبتيه، ولا يحتاج إلى أربع خطب».
وبينت الإفتاء، أنه «يمكن للأئمة في حال اجتماع الجمعة والكسوف أن يصلوا صلاة الكسوف قبل دخول وقت الجمعة مع تخفيفها، فيُقرأ في كل ركعة بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها، ثم يشرع الإمام بعد الأذان للجمعة بإلقاء خطبة الجمعة ناويًا خطبة الكسوف مع خطبة الجمعة، ويذكر فيها شأن الكسوف وما يندب في خطبته من حثِّ الناس على التوبة وفعل الخيرات، والإكثار من الدعاء».
وبينت الإفتاء، أنه «يمكن للأئمة في حال اجتماع الجمعة والكسوف أن يصلوا صلاة الكسوف قبل دخول وقت الجمعة مع تخفيفها، فيُقرأ في كل ركعة بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها، ثم يشرع الإمام بعد الأذان للجمعة بإلقاء خطبة الجمعة ناويًا خطبة الكسوف مع خطبة الجمعة، ويذكر فيها شأن الكسوف وما يندب في خطبته من حثِّ الناس على التوبة وفعل الخيرات، والإكثار من الدعاء».