وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالى المراغي، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.
وينص التشريع الجديد:
-إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا.
- تتحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتي تبلغ نحو 696.495 مليار.
-وألزم القانون، صندوق التأمينات، بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاما من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط، يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.
-ونص القانون على أنه في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، وتلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة على أن تلزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة.
- زيادة الحد الأدنى للمعاش 15% من نسبة التضخم لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة
-استحدث التشريع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريا للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى.
وطبقًا لمشروع القانون:
-يسري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة.
-حدد القانون الحد الأدنى للمعاش: 65% من "الأدنى لأجر الاشتراك التأميني"
-وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة.
-خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتى:
- تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج.
- تزداد السن لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء.
- تكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما.
-خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية.
يشترط القانون الجديد لاستحقاق العامل للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد، ما يلي:
- توافر مدة اشتراك تأميني 15 سنة، بعد أن كانت في القانون الحالي 10 سنوات فقط.
- توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.
- توافر مدة تعطي معاشًا لا يقل عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش
صرف تأمين بطالة يصل لـ7 أشهر كالآتى:
- 75% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الأولى.
- 65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية.
- 55% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة.
- 45% لباقى الأسابيع.