قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها.
واستشهد «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للرجل الجمع بين البنت وعمتها؟» بما روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
ونبه على أنه إذا حدث زواج في هذه الحالة يكون العقد باطلًا، ناصحًا من فعل ذلك بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، والاستغفار، مشددًا على أن المأذون لابد أنه يكون مدركًا بكل هذه القواعد الفقهية.
وأوضح أنه أجمع العلماء -رحمهم الله- على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح السابق، أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها، لعدم وجود الجمع حينئذ.