قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تنفيذا لحكم الدستورية .. إسكان البرلمان تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الايجار القديم لغير الغرض السكني
الايجار القديم لغير الغرض السكني
×

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني بعد إقراره في دور الانعقاد الجاري؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشددة على أن إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور.

وقال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان انتهت إلى إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة؛ تمهيدًا لعرضه على هيئة مكتب المجلس؛ لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، وذلك بعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون، وتم التصويت على مواده، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية.

وأكدالمهندس علاء والى،رئيس لجنة الإسكان، فى بيان صحفى، أن مشروع القانون الذى نحن بصدده ما زال مشروع مقترح وعندما يدرج بجدول جلسات وأعمال مجلس النواب سيخضع لمناقشات واقتراحات موسعة من قبل جميع أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن البرلمان بقيادة الدكتور على عبد العال حريص تمامًا على إحداث التوازن في العلاقة بين ( المالك والمستأجر ) بالنسبة إلى الإيجار القديم لغير الغرض السكني، كما أنه يراعى تمامًا المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد.

وأوضح "والى"، أن المحكمة الدستورية العليا حددت في حكمها آثرًا مستقبليًا وأرجأت نفاذه لليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب ، وهو الدور الذى نحن بصدده الآن ، وبالتالى لابد من إقرار مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالي ، حيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، حديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمر واجب خلال هذا الدور.

وفى ضوء ذلك قال "رئيس لجنة الإسكان " أنه لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية و اضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة ، وهو ما تصبوا إليه لجنة الإسكان بالبرلمان من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.


وكانت قد وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها ، الثلاثاء الماضى، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني"، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

حدد القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها، وتتم مضاعفة القيمة الإيجارية بعد تطبييق القانون لـ 5 أضعاف القيمة الأيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن.

وتتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية بنسبة 15% سنويا بصفة دورية من الأعوام التالية من قيمة أجرة قانونية، زيادة على القيمة التى زادت 5 أضعاف فى أول عام من تطبيق القانون، وذلك لمدة 4 سنوات.

ويلزم القانون المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.