أوضحت دار الإفتاء القدر المناسب من قراءة القرآن الكريم فى صلاة التروايح، وقالت: اتفق الفقهاء على أنه يُجزئ فى صلاة التراويح من القراءة ما يُجزئ فى سائر الصلوات، واتفقوا أيضًا على القول باستحباب ختم القرآن فى الشهر؛ لما روى البخاري ومسلم فى "صحيحيهما" عن السيدة فاطمة- رضي الله عنها- قالت: "أَسَرَّ إلى النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي".
وأضافت الإفتاء: أقل ذلك أن يُختَم القرآنُ الكريم مرةً واحدةً، وما زاد فهو للأفضلية؛ نص على ذلك أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بسنِّيَّة قراءة 10 آياتٍ في الركعة الواحدة؛ ليحصل له ختم القرآن مرةً في الشهر، مع القول بإجزاء ما هو أقل من ذلك .
واستطردت: "وعليه: فقد وقع الاتفاق لدى معتمد المذاهب الأربعة على أقل ما تقع به السنة في التراويح وبوجهٍ عام فالأوْلى للإمام أن يراعي أحوال المصلين فيما يقرؤه في الركعة الواحدة".