صحّح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا خاطئًا عند الوضوء، حيث يظن البعض أن مسح الرأس يكون من الأمام فقط.
وأكد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجوز في الوضوء مسح الشعر من الخلف للحفاظ على مظهره؟»، أنه أجمع المسلمون على وجوب مَسْح الرَّأْسِ في الوضوء، لقول اللَّه تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (المائدة: 6).
وأوضح أمين الفتوى، أن الواجب في الوضوء أن يمسح الإنسان جزءًا من الرأس من الأمام أو الخلف أو من اليمين أو الشمال،
إذا تحقق ذلك كان وضوؤه صحيحًا.
يُشار إلى أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، والقدر الواجب منه الذي لا يصح الوضوء بدونه هو إمرار بعض اليد ولو عقلة من إصبع على بعض الرأس ولو شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس لتحقيق مسمى المسح على بعض الرأس، لكن لا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.