أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز مساعدة الأخ المُحتاج في زواجه من مال الزكاة، مشيرة إلى أنهلا يخرج عن مصارف الزكاة الثمانية التي وردت بنصوص القرآن الكريم.
وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: « أخي يعد نفسه للزواج وحالته المادية صعبة فهل يجوز إخراج الزكاة له ؟»، أنه يجوز إعانة الأخ على تكاليف الزواج ومنحه المال على سبيل الزكاة، منوهة بأنه إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج فهو لا يخرج عن الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه .
ودللت بقوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة، منبهة إلى أن من لا يجد ما يكفيه للزواج فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة له.
وتابعت: ولأن حاجة الإنسان إلى الزواج قد تكون ملحة فتكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم أنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه أن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عند الابن ما يتزوج به، وقد صرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة يجوز الإعانة بها لمن أراد الزواج.