لم تكن المرأة المصرية غائبة عن اهتمامات مجلس النواب المصري، منذ انطلاق أعماله فى يناير 2016، رغم ما كان يحمله من هموم ثقيله في بناء الدولة المصرية، ومواجهة التشريعات البالية، وتحويل نصوص دستور 2014 إلى مواد تشريعية لتنفيذها علي أرض الواقع.
يأتي ذلك فى إطار الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، حيث حضور المرأة المصرية باهتمام البرلمان جاء وفق رؤية مدروسة ومنظمة وليس بتعامل عشوائي، كون دورها فى المجتمع لا ينقص شيء عن دور الرجل، حيث كل منهما كان صفا واحدا بثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومن ثم كانت رؤية البرلمان نحو تمكينها بشكل حقيقي والدفاع عن حقوقها، بعد صدور الدستور المصري الذي يتضمن نصوصا عديدة تكفل لها الفرص المتكافئة ويمنع التمييز الذي يمكن أن يمارس ضدها ويضمن لها الحماية.
إقرار قانون المواريث، كان من المحطات المهمة لمجلس النواب، بشأن حماية حقوق المرأة والدفاع عنها، وتطبيق للشريعة الإسلامية بعد الأوضاع الغير قانونية التى انتشرت فى بعض أرجاء مصر، بشأن حرمان السيدات من الميراث.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع، بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث؛ رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثه الشرعيين أو أي جهة مختصة.
وتضمنت الاهتمامات تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة، والتى كانت من أولويات البرلمان بسبب الإشكاليات التي تواجه المحاكم فى قضايا النسب، وهو أمر فى المقام الأول يهم المرأة ومنتشرة جدا فى المحاكم، حيث نص التعديل على أن بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها الآتى: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".
وأوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون الإشارة لهذا التكفل فى صحيفة الدعوى، وأنه حرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم، وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التى من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.
كما تضمنت أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو: "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
وضمت أيضا الاهتمامات تنظيم المجلس القومى للمرأة، والذى يعد المظلة الأساسية لحل مشاكل المرأة والعمل على تمكينها بشكل فعال، وفق قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، فيما وافق علي التعديلات الوزارية التى حدثت طوال الفترة الماضية وساعدت علي تمكين المرأة من الحكومة.
وبشأن الإهتمامات المنتظرة تضم القائمة أيضا قوانين لم تقر بشكل نهائي حيث قانون الإدارة المحلية تضمن النص صراحة على تمكين المرأة فى العملية الانتخابية المقبلة فى انتخابات المحليات وأيضا قانون العمل حيث وافقت لجنة القوى العاملة على أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر "120 يوميا"، بدلا من ثلاثة أشهر، ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاثة مرات،كما تضم التحدي الأكبر بالتعديلات الدستورية، والتى تنص علي أن يكون للمرأة ربع المقاعد بالمجالس النيابية بعد التمثيل الجيد بالبرلمان الحالي.