قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز التيمم عند العجز عن استعمال الماء أو عدم وجود المياه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» [المائدة: 6].
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم التيمم وما كيفيته؟»، أنه أجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، منوهًا بأن الإمام الشافعي فسر المقصود بـ «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدً» كل ما صعد على الأرض، ورأى بعض الفققهاء أن الصعيد الطيب ليس محصورًا فى التراب فمن الممكن أن نتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض مما لم تدخله الصناعة أي التدخل الإنسانى.
وأوضح أن طريقة التيمم، هي الضرب بيدك التراب ضربةً واحدةً، ثم انفخ عليهما لتتخلّص من التراب والغبار الزائد، امسح وجهك بها مرةً واحدةً، امسح ظاهر كفك اليمنى بباطن كفك اليسرى، ثم امسح كفيك اليسرى بباطن كفك اليمنى.