أجازت دار الإفتاء اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال, مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة, لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم, وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.
وقالت في فتوي لها إن هذا الرأي أخذ به فقهاء الشافعية, وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء; لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.
كما استشهدت دار الإفتاء في فتواها بأن الله تعالي سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون, البقرة:280" فهذا تصدق علي المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناء علي أن الأمور بمقاصدها.
وأوضحت الفتوى أن الإبراء في ذلك بمنزلة الاقباض, فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز, فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة, لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين.