قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يحمل حقيبة يضع فيها أغراضه، وليس هذا من المخيط الذي نهي عنه المحرم.
وأوضح لـ«عبد السميع»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لبس شنطة ظهر فوق ملابس الإحرام؟»، أن من أركان الحج الإحرام، وقد وضع الشرع الشريف ضوابط للإحرام الذي عليه الحاج أثناء حجه أو عمرته، وضمن هذه الضوابط ألا يكون مخيطًا، والمخيط هو الذي يعد للبس في الأمور العادية من تفصيل على البدن مستعملًا في ترابط الخيط أو ما يقوم مقامه.
وتابع: ما يسأل عنه السائل في واقعة السؤال غير معد لمثل ذلك، ولكن حقيبة لحمل المتاع وغيره، فليست داخلة في نطاق المخيط المنهي عنه فيكون استعماله جائزًا في الحرم وغيره، منوهًا بأن المخيط الذي نهي عنه المحرم هو ما كان مفصلًا على قدر العضو.