بعث شخص برسالة الى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه " استقطع جزءا كبيرا من راتبي الشهري لشراء بعض الأساور الذهبية لبيعها عند زواج بناتي.. فهل عليها زكاة؟ .
رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قائلا: تجهيز البنات شرط أساسي وضرورة من ضرورات الزواج ويثاب الأب عليه ثوابا عظيما والتالي هذا الذهب او المال المدبر للزواج من الحاجات الأصلية، وبالتالي كما أجمع بعض الفقهاء بأنه ليس عليه زكاة مطلقا.
ومن جانبه قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي أن شراء الذهب إذا كان بهدف زواج الأبناء يجب إخراج الزكاة عليه في حالة ما إذا كان الأبناء صغار السن وباقي سنوات عديدة على الزواج فيجب إخراج الزكاة على هذا الذهب حال بلوغ النصاب أو حولان الحول، أما إذا كان الأبناء كبار السن واقترب موعد زواجهما فليس على هذا الذهب زكاة.