حكم ذهاب المعتدة من وفاة لأداء العمرة

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المعتدة من وفاة لا يصح لها أن تبيت خارج منزل الزوجية إلا أن تنتهى من فترة عدتها.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « كنت قد إستأذنت من زوجى قبل وفاته أن أذهب للعمرة ولكنه توفى ومازلت الآن فى الأسابيع الأولى من العدة فهل أذهب إلى العمرة أما لا ؟»، أن إذن الزوج قبل الوفاة لا يؤثر بعد الوفاة، إذا بعد الوفاة انقطعت العلاقة الزوجية والعدة حق للزوج وإبراء الرحم والمجتمع وحزنا على وفاة الزوج ولتكونى قدوة أمام الجميع.
وبيُن أن كنتى دفعتى ثمن العمرة ولا تستطيعى أن تردى ما دفعتيه فلا حرج أن تذهبى لأداء العمرة، أما إن كنتى لا تخسرى شيئا من المال فلا تذهبى لأداء العمرة الى أن تنتهي من العدة لأن الأصل فى العدة المكوث فى منزل الزوجية.