الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 قضايا أمام محاكم مجلس الدولة.. إحالة دعوى المنصف المرزوقي للمفوضين.. و23 فبراير الحكم في طعن الخارجية لوقف تجديد جواز سفر أيمن نور.. و5 يناير نظر طعون الزمالك على أحكام رفض حل اللجنة الأوليمبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

٢٣ فبراير الحكم في دعوى عدم منع أوبر وكريم من العمل
تأجيل دعوى إصدار قانون يحظر التوطين لغير المصريين بسيناء
تأجيل دعوى تطالب بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لـ5 يناير
تأجيل الطعن على إلغاء حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر لـ ١٦ فبراير


قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى تطالب بالزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإدراج المنصف المرزوقي على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية للمفوضين.

وقال صبري شرحا لدعواه إن "المنصف المرزوقي رئيس تونس السابق، هو واحد من نشطاء حقوق الانسان ارتهن نفسه خادما لفرنسا، فهو لا يكف عن التطاول على مصر وعلى القيادة المصرية التي أسقطت رفاقه الإخوان، ووضع يده في يد الإرهابيين والخونة، ويتطاول على القضاء المصري العظيم.

وأضاف صبري خلال دعواه أن المرزوقي اتهم قضاء مصر الشامخ بأنه يصدر أحكاما تعبر عن إرهاب الدولة، ويزعم أن احكامه هدفها بث الرعب، نسي هذا الاخواني الاٍرهابي الخائن أن الرئيس السيسي جاء بانتخابات حرة بنسبه تزيد على الـ٩٧٪ .

وأضافت الدعوى، بأنه يتزعم تحريضا واضحا ضد مصر، لذا طالبت بمنع دخوله الاراضي المصرية.

فيما قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، لجلسة 23 فبراير.

وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.

وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه".

ولفت الطعن إلى أن "نور" اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذه البلد، كما يحرض الدول للتحرك ضد مصر ، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد التي ولد على أرضها ، لذا وجب إلغاء جواز سفره ومنعه من دخول البلاد.

وكان أيمن نور قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به بدولتي لبنان وتركيا، وقضت المحكمة بتجديد جواز سفره ، وهو ما دعي هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الخارجية بالطعن لإلغاء حكم أول درج.

وفى ذات السياق قررت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك علي الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى بجلسة 2 ديسمبر، لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت بذات الجلسة في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

جاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محامى رابطة التاكسى الأبيض، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته واعتباره كأن لم يكن والاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمسودته ودون إعلان، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل.

يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتى «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل فى القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

كانت قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى ٢٠ مارس الماضى، بمنع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

وفى سياق متصل قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم تأجيل الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى وطارق العوضى المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضى شبه جزيرة سيناء لجلسة 23 فبراير المقبل.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

وقررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لجلسة 5 يناير المقبل.

وقالت الطاعنة إنها تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.

وفى سياق متصل قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس السابق من السفر خارج البلاد ، لجلسة ١٦ فبراير المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان نجلا مبارك تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.

وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، تأجيل الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل.

وقدم «جنينة»، فى طعنه الذى حمل رقم٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائي، مذكرة أوضح فيها دفوعه على بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفًا للمادة 156 من الدستور والتي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب عليه خلال 15 يوما من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.

وأوضحت المذكرة أن الثابت وفقا لمضابط مجلس النواب أنه لم تجرِ أي مناقشة جدية لهذا القانون وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ مما يجرد القرار بقانون من أية قيمة قانونية دون حاجة لأي إجراء آخر، كما نصت على ذلك المادة 156 من الدستور مما يصبح معه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 قرارًا غير دستوري.

وأوضحت المذكرة أن القانون يخالف أيضاَ للمادتين 215 و216 من الدستور، والخاصتين بالنص على استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية وضرورة إبدائها لرأيها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، حيث أكدت أن القانون المذكورلم يعرض سوى على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ولم يؤخذ بشأنه رأي أي من الأجهزة الرقابية التي صدر متعلقًا بعملها، ومن ثم فإنه مشوبًا بعوار دستوري شكلي واضح.

كما دفع «جنينة» بمخالفة القانون للمادة 14 من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف حق للمواطنين، وتضمنت قاعدة عامة هي عدم جواز فصلهم إلا بالطريق التأديبي واستثنت من تلك القاعدة بند لفصل الموظفين في الأحوال التي يحددها القانون، مؤكدًا أن ذلك الاستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك قط ما تضمنه القانون المذكور من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع، فالنصوص العقابية لا يجوز أبدًا أن تكون بمثل هذا الاتساع، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها.

ووفقًا للمذكرة، فإن القانون المذكور يخالف لمادة 53 من الدستور الخاصة بمبدأ المساواة بين المواطنين، أكدت المذكرة أن القانون أختص بالمخالفة لتلك المادة رؤساء الأجهزة الرقابية فقط دون سائر العاملين فيها بالعزل، ومن ثم فإنه يكون قد ضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، كما أنه يجيز عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط دون نظرائهم من رؤساء و أعضاء المؤسسات الأخرى في الدولة، وكأن من حالات العزل الواردة في هذا القانون لا تتوافر إلا في شأن رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وحدهم.

وأكدت المذكرة مخالفة القانون محل الطعن للمادة 95 من الدستور والتي تنص على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، باعتباره يعزف طائفة من الموظفين العموميين على سبيل العقوبة دون صدور حكم قضائي بذلك.

وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس وعمرو عبد السلام المحاميان، والتي طالبا فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية فى مصر، والتى شاركت فى زراعتها وتسببت فى موت آلاف المدنيين المصريين وإصابة الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة وعطلت التنمية ودمرت البيئة فى الصحراء الغربية، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الأضرار التى لحقتها من جراء وجود تلك الألغام فى أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابى الألغام الذين اضيروا فى سلامتهم الجسدية، لجلسة ٩ فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، وذكرت أن القانون الدولى يمنح مصر الحق فى مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التى تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التى تركتها إيطاليا فى الأراضى المصرية وقد سبق وحصلنا على حكم ضد بريطانيا فى الدعوى رقم 73974 لسنة 67 ق بإلزام بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب فى العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام.

وسبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول التى تركت ألغام ومخلفات حرب فى أراضى دولة اخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة وتعويض الدولة المتضررة تعويض كامل وتعويض ضحايا تلك الألغام.

وتابعت الدعوى، أن كل عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضي المصرية بشكل غير مشروع إذا سببت أضرارا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرار وقتية أو دائنة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين فى الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها من مواجهة الأعمال غير المشروعة والتى حدثت من الدول الأجنبية والتى تتمثل فى إيطاليا فى الحالة الماثلة.

كما أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة 26 يناير.

وطلب محامي هيئة قضايا الدولة، الممثل عن الدولة في القضية التأجيل لتقديم مستندات جديدة.

وأكدت الدعوى، التي أقامها عدد من أهالي الجزيرة، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، وأقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها، كما جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.