قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نقابة الأطباء تخاطب الصحة لتيسير نقل الأعضاء بالقرب من سكنهم بالمحافظات المختلفة


طالبت نقابة الأطباء في خطاب رسمي إلي وزيرة الصحة هالة زايد تيسير لنقل أعضاء المهن الطبية بالقرب من محال إقامتهم وذلك مساواة لهم بموظفي وحدات الإدارة المحلية الذين صدر لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقلهم بالقرب من مقر إقامتهم واستثنى من ذلك أعضاء المهن الطبية.

وأرسلت نقابة الأطباء، إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خطابا لتحيطها علما بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17-1-2018، بتيسير نقل الموظفين بوحدات الإدارة المحلية إلى وحدات قريبة من محال إقامتهم الدائمة بالمحافظات المختلفة بذات المستويات الوظيفية، وقد استثنى من تطبيق القرار أعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 (وذلك نظرا لأنهم مخاطبين بقانون خاص).

وأوضحت النقابة، أنه العديد من شكاوى الأطباء العاملين بالمحافظات المختلفة من استمرارهم لسنوات طويلة يعملون بمحافظات بعيدة عن محافظات إقامتهم الدائمة، وبالطبع فإنه لا يخفى على سيادتكم أن استمرار هذا الوضع يؤثر على حسن انتظام الأطباء فى العمل مما يؤثر سلبا على تقديم الرعاية الطبية الواجبة للمواطنين، كما يضيف على الأطباء أعباء مادية كثيرة فى الانتقالات، بالإضافة للعديد من المشكلات العائلية المتكررة.

وأشارت النقابة، إلى ن هناك أطباء آخرين يعملون بمحافظات إقامتهم ، ولكنهم منتدبين إليها من محافظات أخرى منذ سنوات طويلة، وقد أصبح هؤلاء الأطباء مهددين بإلغاء الإنتداب بحجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى حدد أربع سنوات للإنتداب كحد أقصى (على الرغم من أن نفس القانون قد أعطى جهة العمل حق نقل العامل المنتدب بناء على طلبه).

وأعربت النقابة، عن حرص وزارة الصحة علي مصالح الأطباء وبما لا يتعارض مع صالح العمل وتطبيقا للصلاحيات المخولة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، فإن نقابة الأطباء ترجو من سيادتكم تشكيل لجنة تنقلات بوزارة الصحة للنظر فى طلبات النقل والانتداب بين المحافظات المختلفة، مع الوضع بالاعتبار ألا يتسبب ذلك فى إزدياد العجز الموجود ببعض التخصصات ببعض المحافظات.

واقترحت النقابة أن يكون عمل لجنة التنقلات كالتالى:

1- تقوم جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بإرسال بيان بإجمالى أعداد الأطباء المتواجدين على رأس العمل بها مقسمين طبقا للدرجات الوظيفية المالية وكذلك الدرجات الفنية بكل تخصص على حدة، وكذلك بيان بالكثافة السكانية بالمحافظة، مع إبداء الرأى فى وجود زيادة أو عجز بكل تخصص.

2- يقوم الأطباء الراغبين فى النقل أو الإنتداب من محافظة لأخرى بتقديم طلباتهم للجنة.

3- تقوم اللجنة بدراسة جميع طلبات الأطباء مع الوضع بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للمحافظات، على أن تبت اللجنة فى الطلبات خلال شهرين من تقديمها.

4- تقوم اللجنة بالموافقة على طلبات نقل الأطباء المنتدبين فعليا بمحافظات إقامتهم، والذين مضى على انتدابهم أكثر من عامين، حيث أن هذا يعنى أن جهة عملهم الأصلية قد وافقت بالفعل على تكرار انتدابهم مما تنتفى معه حاجة العمل لوجودهم بالمحافظات المنتدبين منها.

5- تقوم اللجنة بالموافقة فورا على طلبات النقل المتبادل للأطباء بناء على طلبهم بين المحافظات (بحيث يتم نقل طبيب إلى محافظة معينة مقابل نقل طبيب من نفس التخصص إلى محافظة الأخرى).

6- يتم البت فى باقى طلبات النقل مع الوضع بالاعتبار ألا يؤدى النقل إلى زيادة العجز بأى تخصص طبى بالمحافظة المنقول منها الطبيب قدر المستطاع، أما فى حالة وجود معوقات فى توفير الدرجة المالية بالمحافظة المنقول إليها، فيتم الموافقة على ندب الطبيب لمحافظة إقامته لحين توفير الدرجة المالية.

ونضع أمامكم المواد القانونية الخاصة بالنقل والندب فى قانون الخدمة المدنية وكذلك فى قانون رقم 14 لسنة 2014 لأعضاء المهن الطبية

قانون الخدمة المدنية :

المادة (32) ": يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".

المادة (33): يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية :

المادة 99 : يشترط لنقل الموظف ما يأتى:

1. أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة، أو أن يٌنقل الموظف بالمستوى الوظيفى، أو ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

2. أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.

3. أن يكون النقل بناءً على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة.

4. أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها بالنقل.

5. موافقة الوحدة المنقول إليها

6. ألا يُفوَت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناءً على طلبه.

7. ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.قانون 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية :

مادة (8): تلتزم الجهات التي يسري عليها هذا القانون بإتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق إختصاصاته ، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حسن سير