حكم ارتداء المرأة للبنطلون
قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزي الذي ترتديه المرأة المسلمة للظهور به للناس، وضع فيه الفقهاء جميعهم ثلاث شروط لابد أن يتوافر في هذا الزي حتى لا يكون هناك ذنب عليها.
وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" في إجابته عن سؤال مضمونه "هل ارتداء المرأة للبنطلون حرام شرعا"، أن ارتداء المرأة للبنطلون لا يوجد فيه حرمانية إذا توافرت فيه الثلاث شروط التي وردت عن جميع الفقهاء وهي "ألا يصف ولا يكشف ولا يشف".
وأوضح أمين الفتوى، أن المرأة المسلمة التي يتحقق في لباسها الثلاث شروط المذكورة، لا يقع عليها أي ذنب.