قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بأسيوط، إن قضية الصلاة في القبور، قضية فقهية فرعية استغلها الجهال ومبتغو الفتنة أسوأ استغلال حيث جعلوها سببًا في التفريق بين المسلمين، والتنابذ بالألقاب فذهب هذا يسب هذا ويقول إنه قبوري، أو مبتدع، أو مشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وأوضح "مرزوق" في إجابته على سؤال "حكم الصلاة والمشي على القبور"، أن القبر محترم شرعًا توقيرًا للميت، ومن ثم اتفق الفقهاء على كراهية المشي عليه ، لما ثبت: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور رواه الترمذي والطبراني، لكن المالكية خصوا الكراهة، بما إذا كان مسنمًا، كما استثنى الشافعية والحنابلة، وطء القبر للحاجة من الكراهة، كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر.
وأضاف أن الحنفية، ذهبوا إلى أن الصلاة تكره في المقبرة، وبه قال الثوري والأوزاعي، لأنها مظان النجاسة، ولأنه تشبه باليهود، إلا إذا كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس، وقال المالكية: تجوز الصلاة بمقبرة عامرة كانت أو دارسة، منبوشة أم لا، لمسلم كانت أو لمشرك.
وتابع": فصل الشافعية الكلام فقالوا لا تصح الصلاة في المقبرة التي تحقق نبشها بلا خلاف في المذهب، لأنه قد اختلط بالأرض صديد الموتى، هذا إذا لم يبسط تحته شيء، وإن بسط تحته شيء تكره، وأما إن تحقق عدم نبشها صحت الصلاة بلا خلاف؛ لأن الجزء الذي باشره بالصلاة طاهر، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه؛ لأنها مدفن النجاسة، وأما إن شك في نبشها فقولان؛ أصحهما: تصح الصلاة مع الكراهة؛ لأن الأصل طهارة الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك، وفي مقابل الأصح: لا تصح الصلاة؛ لأن الأصل بقاء الفرض في ذمته، وهو يشك في إسقاطه، والفرض لا يسقط بالشك.
وقال الحنابلة لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة، تكرر نبشها أو لا، ولا يمنع من الصلاة قبر ولا قبران؛ لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا، وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور، لأنه ليس بمقبرة.