قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

علماء يصححون فهما شائعا بين كثير من الرجال ويؤكدون: ضرب الزوجة حرام بالإجماع.. معناه في القرآن لا يتجاوز العتاب واللوم وليس إقرارا للجلد ويجوز للحاكم منعه.. ويحذرون: عقوبته العذاب في نار جهنم

ضرب الزوجة
ضرب الزوجة
×

الإفتاء:
• اعتداء الرجل على زوجته وتهديدها حرام بإجماع العلماء
• الضرب ممنوع قطعًا إذا كان على جهة الإهانة أو الإساءة أو الإيذاء
• يجوز للحاكم أن يمنع الأزواج من ضرب الزوجات
• الإسلام دين الرحمة ورسول الله لم يضرب زوجاته أبدًا
• الضرب الوارد في القرآن والسنة لا يتجاوز العتاب واللوم وليس إقرارا للجلد أو العقاب البدني
عضو البحوث الإسلامية:
• الإسلام بريء من العنف الأسري تجاه المرأة أو الأبناء
• ضرب الزوجة مخالفة لأمر الله في المعاشرة بالمعروف
• تأديب الزوجة بضربة خفيفة بالسواك أو منديل أو فرشاة أسنان
أمين الفتوى:
• ضرب الزوجة وإهانتها ليس من أخلاق المسلمين
• الله سبحانه وتعالى أمر الرجال بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف
مبروك عطية:
• من يضرب زوجته ضربا مبرحا يعذبه به الله في نار جهنم

يفهم بعض الرجال القوامة على المرأة بطريقة خاطئة، ويبررون أعمال العنف تجاهها والإساءة لها، باعتبارها تأديبًا أمرت به الشريعة الإسلامية، بل ويستخدمون قوله تعالى «وَاضْرِبُوهُنَّ»، لانتهاك المرأة، فيما أن الحقيقية تجافي هذا الواقع تمامًا والإسلام بريء وبعيد كل البُعد من تلك الدعاوى، من هنا قرر «صدى البلد» فتح هذا الملف وتصحيح هذا الخطأ الشائع، باستطلاع آراء الفقهاء.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن اعتداء الزوج على زوجته وتهديدها وترويعها وكذلك الأولاد من الأمور التي أجمع المسلمون على تحريمها، ولا علاقة لها بتعاليم الإسلام ولا بالشريعة الإسلامية، وفاعل ذلك آثم شرعًا، مؤكدة أن الإسلام دين الرحمة، ووصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين فقال: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به، وجعل المرأة أحد الضعيفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم وَالمَرْأة».. “رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد”.

وأضافت أن الإمام النووي قال في كتاب “رياض الصالحين”، والمرأة أحق بالرحمة من غيرها، لضعف بنيتها واحتياجها في كثير من الأحيان إلى من يقوم بشأنها، ولذلك شبه النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء بالزجاج في الرقة واللطافة وضعف البنية، فقال لأنجشة: «ويحكَ يا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ».. “متفق عليه”، وقد فهم ذلك علماء المسلمين، وطبقوه أسمَى تطبيق، حتى كان من عباراتهم التي كوَّنت منهج تفكيرهم الفقهي: "الأنوثة عجز دائم يستوجب الرعاية أبدًا".

وأكدت أن الإسلام أمر الزوج بإحسان عشرة زوجته، وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة، فقال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» “الروم: 21”، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- جعل معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حسن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي».. “رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها”، مؤكدة أن الشرع حض على الرفق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق في الأمر كله، فقال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» “رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها”.

ونوهت الإفتاء، بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».. “أخرجه مسلم”، مذكرة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الأسوة الحسنة الذي يجب على الأزواج أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في معاملة زوجاتهم، كما قال تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» [الأحزاب: 21].

وأيدها الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامي، إن الصحابي ابن عباس فسر ضرب الرجل لزوجته الذي ورد في القرآن الكريم على أنه ضرب بالسواك، أي أنه يُشعرها أنه غاضب منها، مشددًا على أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يضرب زوجاته قط، فرسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: «إني أكره الرجل أن يضرب أمته عند غضبه ثم يأتيها في المساء»، مشددًا على أن الضرب لا يحل مشكلة وإنما يهدم الأسر.

ونبه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن ضرب الزوجة وإهانتها هو فعل ليس من خلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس من أخلاق المسلمين، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف، مستشهدًا بقوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» الآية 19 من سورة النساء.

وأوضح أن الله عز وجل وصف العلاقة المقدسة بين الزوجين، فقال في كتابه العزيز: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً» الآية 21 من سورة الروم، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ».

وأشار الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الضرب المبرح الذي يحدث من الزوج لزوجته أو لأولاده سيعذبه الله به في نار جهنم، منوهًا بأن الزوجة ليست جارية عند الزوج فلا يحق له أن يضربها، وحتى الجارية نفسها لم يشرع الضرب في حقها في عهد النبى –صلى الله عليه وسلم-، منوها أن المالك لو ضرب جاريته على وجهها فيحكم النبى –صلى الله عليهم وسلم-بحريتها بسبب ذلك.

وأفتى الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بأنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته، إلا إذا استنفد معها جميع الحلول السلمية، لأنه مخالفة الأمر في المعاشرة بالمعروف، وقد أمر الله تعالى الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف نصًّا، فقال عز وجل: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» النساء 19.

وشدد «الجندي» على ضرورة أن يكون الضرب هو الحل الوحيد بعد استنفاد آخر الحلول السلمية، بأن ينصح الزوج أولًا فإن لم تستجب الزوجة فيهجرها في الفراش، ويرسل إلى أهلها حال الإصرار على المعاندة، فإذا نفدت الوسائل السلمية فيلجأ الزوج إلى الضرب، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» سورة النساء “34”.

ضوابط الضرب

وحدد عضو مجمع البحوث الإسلامية، ضوابط لضرب الزوجة إذا احتاج الرجل لضرب امرأته، بأن يكون بعد نفاد جميع الحلول السلمية ويكون متأكدًا أن الضرب هو الحل الوحيد، ويكون الضرب غير مبرّح، وغير مدمٍ، وأن يكون ضربها بسواك أو منديل مجموع، وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن المخوفة، لأنّ المقصود منه التّأديب لا الإتلاف.

واستشهد بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه- قال: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»، وعَنْ مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَة الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ».

وأكدت الإفتاء هذا المعنى في حديث القرآن عند الضرب، حيث إنه ورد ضرب النساء في القرآن في موضع واحد في قوله تعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» [النساء: 34]، موضحة أن النشوز: مخالفة اجتماعية وأخلاقية تمتنع فيه المرأة عن أداء واجباتها، وتلك الواجبات هي حقوق الزوج.

وتابعت: كما أن واجبات الزوج تعتبر حقوقا للزوجة، وفي تلك المخالفة الاجتماعية والأخلاقية أرشد الله الرجال لعدة بدائل في تقويم نسائهم حسب ما تقتضيه طبيعة كل زوجة من جهة، وطبقًا للعرف السائد والثقافة البيئية التي تربت عليها المرأة والتي من شأنها أن تكون أكثر تأثيرًا في إصلاحها من جهة أخرى، أي أن هذه البدائل لا يتعين فيها الترتيب، بدليل أن السياق جاء ب “واو العطف” وليس ب “ثم”، فعلى الزوج أن يتعامل مع زوجته بالوعظ، وهو لين الكلام وتذكيرها بالله وحقه الذي طلبه الله منها، كما أباح له الشرع أن يهجرها في الفراش في محاولة منه للضغط عليها للقيام بواجباتها من غير ظلم لها ولا تعدٍّ عليها، وشرطه أن لا يخرج إلى حدّ الإضرار النفسي بالمرأة.

كيفية الضرب

وأفادت بأن خيار الضرب المذكور في الآية: فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يقصد به هنا إيذاء الزوجة ولا إهانتها، وإنما جاءت إباحته في بعض الأحوال على غير جهة الإلزام، وفي بعض البيئات التي لا تعد مثل هذا التصرف إهانة للزوجة ولا إيذاءً لها، وذلك لإظهار عدم رضا الزوج وغضبه بإصرارها على ترك واجباتها، وذلك بأن يضربها ضربة خفيفة على جهة العتاب والإنكار عليها بحيث لا تترك أثرا، ويكون ذلك بالسواك وفرشاة الأسنان وغيرهما مما ليس أداة فعلية للضرب، فأخرج ابن جرير عن عطاء قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: "ما الضرب غير المُبَرِّح؟ قال: بالسواك ونحوه".

ورأت أن هناك فارقًا كبيرًا بين هذا الضرب بالسواك على غير جهة الإيذاء، وبين العنف أو الجلد أو الأذى أو الإهانة، وقد نص الفقهاء على أن هذا الضرب -مع كونه رقيقًا غير مبرح- يجب أن يكون آخر ما يمكن أن يلجأ إليه الزوج، وأنه لا يجوز الهجر ولا الضرب بمجرّد توقّع النشوز قبل حصوله اتّفاقًا، ويحرم هذا الضرب غير المبرح إذا علم أنه قد يصلحها غيرُه، بل نصوا على تحريمه أيضًا إذا علم أنه لا يفيد في إصلاحها، أو أنه يمكن أن يؤذيها أو يترك فيها أثرًا.

وعرضت رأي الإمام الحطاب المالكي فقال في “مواهب الجليل: 4- 15- 16”: "وإذا غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجز له ضربها، وفي كتاب “الجواهر”: فإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مَخُوفٍ لم يَجُزْ تعزيرُها أصلا.

آراء الفقهاء

ولفتت إلى أن الفقهاء أكدوا هذا المعنى، فمنهم من نص على أن ضرب الزوجة لا يجوز أن يكون بالسوط والعصا ونحوهما، بل يكون باليد أو السواك فقط تعبيرًا عن اللوم وإظهارًا للعتاب، كما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن البصري أنه فسر الضرب غير المبرح بغير المؤثر، ولا يجوز أن يكون الضرب بقصد الانتقام بل التأديب، ونصوا على أنه يجب عليه أن يَتَّقِيَ المَقَاتِلَ ويبتعد عن الأماكن الحساسة والأماكن الشريفة التي يُشعِر الضرب فيها بالمهانة، كالوجه والرأس والنحر والفرج والقفا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يجوز أن يكون الضرب مبرِّحًا ولا مُدمِيًا ولا مؤذيًا بحال من الأحوال.

المقصود بالضرب

وحملت الضرب الذي ورد ذكره في القرآن والسنة، فهو في الحقيقة نوع من إظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارًا للجلد أو العقاب البدني، بل إن وُجِدَ فهو من جنس الضرب بالسواك الذي لا يُقصَد به حقيقة الضرب بقدر ما يُراد منه إظهار العتاب واللوم، وهذا الضرب إنما أباحه الشرع بقيوده في بعض البيئات الثقافية التي تحتاج المرأة إلى ذلك وتراه بنفسها دلالة على رجولة زوجها، وهذه البيئات الثقافية لا يعرفها الغرب ولم يطلع عليها، والقرآن جاء لكل البشر ولكل زمان ومكان، ولكل الأشخاص إلى يوم الدين، فشملت خصائصه كل أنواع البيئات والثقافات المختلفة التي إذا لم تُرَاعَ أدى إلى اختلال ميزان الاستقرار في الأسرة وهدد بفشلها وانهيارها، فكان هذا للتقويم والإصلاح.

واستدلت على صحة هذا الفهم للآية وأن إباحة ضرب الزوجة ليس على إطلاقه في كل الأحوال وفي جميع الأزمنة والبيئات: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صح عنه أنه نهى عن ضرب النساء بقوله: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، فجاء عُمَرُ -رضي الله عنه- إِلَى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فشكا إليه تمرد النساء على أزواجهن فرخَّص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الضرب الذي هو على هيئة العتاب، ففهم بعض الصحابة خطأ أن ذلك ترخيص في مطلق الضرب، فذهبت زوجاتهم للشكوى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فعند ذلك عنف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وغضب منهم، وقال لهم: «لَقَدْ أطَافَ بِآلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كثيرٌ يَشْكُونَ أزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أولَئكَ بخيَارِكُمْ» “رواه أبو داود في سننه”.

وأرشدت إلى أن هذا الحديث يشير إلى أن الضرب ليس مباحًا على جهة الإطلاق، بل هو ممنوع قطعًا إن كان على جهة الإهانة أو الإساءة أو الإيذاء وهو المعني في منع النبي -صلى الله عليه وسلم- منه في أول الأمر، ثم رخص فيه على جهة العتاب وإظهار الغضب فقط بما ليس أداةً للضرب كالسواك -فرشة الأسنان- ونحوه على ما هو المعهود في البيئة الثقافية عند العرب في هذه الحالات، ثم غضب آخر الأمر من فعل بعض الصحابة له على جهة الإيذاء والإساءة للزوجات وسلَب الخيرية ممن يفعله بزوجته، فدل النهي عنه أولا والترخيص فيه ثانيًا ثم استهجان فعله ثالثًا على أن محل الإباحة الشرعية له هو ما يعده العرف عتابًا وإظهارًا لعدم الرضا، ومحل الحرمة ما يكون فيه إيذاء وإساءة للزوجة، وهذا قد يكون في البيئة التي يدخل مثل هذا التصرف في مكونها الثقافي ولا يعد فيها إهانة ولا إساءة، ومع ذلك فلا يفعله كرماء الرجال ونبلاؤهم.

وأوردت قول الطاهر بن عاشور في تفسيره “التحرير والتنوير: 5- 41- 42، ط. دار سحنون تونس”: "وعندي أنّ تلك الآثار والأخبار مَحْمَل الإباحة فيها أنّها قد روعي فيها عُرْفُ بعض الطبقات من الناس، أو بعض القبائل، فإنّ الناس متفاوتون في ذلك، وأهل البدو منهم لا يعُدّون ضرب المرأة اعتداءً، ولا تعدّه النساء أيضًا اعتداء، فلا جرم أنّه أذن فيه لقوم لا يعُدّون صدوره من الأزواج إضرارًا ولا عارًا ولا بدعًا من المعاملة في العائلة، ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك".

يجوز للحاكم منع الضرب

وأفتت بأنه يجوز للحاكم أن يقيد هذا المباح ويمنع الأزواج من ضرب الزوجات عند إساءة استخدامه ويوقع العقوبة على ممارسه، فقد أجاز الشارع للحاكم تقييد المباح للمصلحة، حيث يتخذه بعض الأزواج تُكَأَةً للضرب المبرح، أو للتنفيس عن غضبهم وانتقامهم لا بغرض الإصلاح، فيحدث ما لا تُحمَد عقباه من نشر الروح العدوانية في الحياة الأسرية، ولذلك فللحاكم أن يَمنَعه سدًّا للذريعة، أو حتى عند عدم صلاحيته كوسيلة للإصلاح كما هو الحاصل الآن في أكثر البيئات، حيث أصبح الضرب في أغلب صوره وسيلة للعقاب البدني المبرح بل والانتقام أحيانًا، وهذا مُحَرَّمٌ بلا خلاف بين أحد من العلماء.

واستكملت: وقال الطاهر بن عاشور في “التحرير والتنوير: 5- 44”:"وأمّا الضرب فهو خطير وتحديده عسير، بيد أنّ الجمهور قيّدوا ذلك بالسلامة من الإضرار، وبصدوره ممّن لا يعدّ الضرب بينهم إهانة وإضرارًا، فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أنّ الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعَها، ولا الوقوفَ عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أنّ من ضرب امرأته عوقب، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لا سيما عند ضعف الوازع".

ونوهت بأن المعنى الذي من أجله صرح جماعة من الفقهاء بمنع الضرب، كما قاله التابعي الجليل المفسر عطاء بن أبي رباح -فيما نقله عنه القاضي ابن العربي المالكي في “أحكام القرآن: 1- 536، ط. دار الكتب العلمية”- حيث قال: "لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها"، وتأولوا الآية على معنى إظهار عدم الرضا، ووافقه على ذلك جمع من العلماء، قال ابن الفرس: وأنكروا الأحاديث المرويَّة بالضرب، نقله عنه الطاهر بن عاشور في تفسيره “5- 43”.

العنف محرم

وشددت على أن الضرب المبرح أو الجلد أو العقاب البدني -وهو ما يطلق عليه: العنف الأسرى- محرم بالإجماع، ويجب على جميع البشر الوقوف ضده، وممارسة العنف ضد الزوجة لا علاقة لها بالإسلام، بل المصادر التشريعية للمسلمين تحثهم على الرحمة والمودة في الحياة الزوجية ولا تدعوهم بحالٍ إلى ضرب النساء وظلمهن، يقول تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الروم: 21]، مؤكدة أن فقهاء المسلمين يقفون ضد هذا الضرب والعنف، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يبين أن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على المودة والرحمة، وهذا يتنافى مع الضرب والإيذاء، ولذلك يستنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك استنكارًا شديدًا، فيقول -صلى الله عليه وسلم-: «أَيَضْرِبُ أَحَدُكُم امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْم؟!» أخرجه البخاري في صحيحه، والبيهقي في سننه الكبرى واللفظ له، وفي ذلك رد على من زعم أن الإسلام أهان المرأة وأباح للرجل ضربها.

واستطردت: أن الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله، قال تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» [الأحزاب: 58]، وقال النبي صلى الله عليه سلم في حجة الوداع: «أَلا أُخْبِرُكُم بِالمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ على أموالِهِم وأنفُسِهِم، والمُسلِم مَن سَلِمَ النَّاسُ مِن لِسانِهِ ويَدِهِ» “أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، وغيرهما”، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ظَهْرُ المؤمنِ حِمًى إلا بِحَقِّه»، رواه الطبراني في “المعجم الكبير” من حديث عصمة بن مالك الخطمي، وبوب عليه البخاري في صحيحه: "باب ظهر المؤمن حِمًى إلا في حد أو حق"، قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري: 12- 85 ط. دار المعرفة”: "“حِمًى” أي مَحْمِيٌّ معصوم من الإيذاء، قوله: “إلا في حدٍّ أو في حق” أي لا يُضرَب ولا يُذَلُّ إلا على سبيل الحد والتعزير تأديبًا".

الإسلام بريء من العنف

وأيدت الإفتاء بأن هذا من سلطة القانون والنظام لا الأفراد، وما يوجد في المجتمعات الإسلامية من ذلك فهو ناتج عن عدم التزام الأزواج بتعاليم دينهم الحنيف، ولا يجوز أن ينسب إلى الإسلام ولا علاقة له بتعاليمه من قريب أو بعيد، وقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في بلاد العالم الإسلامي اليوم والمستقاة من الشريعة الإسلامية، تجرم العنف ضد الزوجة، وتجعل ذلك ضررًا يعطي الزوجة الحق في طلب التعويض الجنائي والنفسي ويعطيها الحق في طلب الطلاق مع أخذ حقوقها كاملة غير منقوصة.

ونوهت بأنه جاء في “ميثاق الأسرة في الإسلام” الذي أصدرته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وأعدته لجنة من كبار العلماء في العالم الإسلامي منهم مفتي الديار المصرية “ص 50”: "لا يجوز -مهما بلغت درجة الخلاف بين الزوجين- اللجوء إلى استعمال العنف تجاوزًا للضوابط الشرعية المقررة، ومن يخالف هذا المنع يكون مسؤولا مدنيًّا وجنائيًّا".

واختتمت بأنه جاء في المادة “6” من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م: "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق" اه. ومن الأمثلة القانونية لهذا الضرر الذي يجيز التطليق: اعتداء الزوج على زوجته بالضرب أو السب، كما جاء في أحكام محكمة النقض المصرية: "لئن كانت الطاعة حقًّا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينًا على نفس الزوجة ومالها، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها، بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل، أو استولى على مال لها بدون وجه حق".