حكم إعطاء اليتامى من أرباح فوائد البنوك

قال الشيخ عويضة عثمان، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف فى تصويرها وتكليفها بين العلماء المعاصرين.
وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « ما حكم الدين فى أرباح دفتر التوفير وهل يصح أن نعطى جزءا من الأرباح لفتاة يتيمة تجهز نفسها للزواج؟»، أن من العلماء من نظر الى أنها عقود جديدة لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الواقع أوجدها وقالوا طالما انه عقد خلى عن الغرر والضرر فهذا جائز وهذه نظرة من أجازوا أرباح البنوك وأرباح دفاتر التوفير.
وأشار الى أنه معتمد الفتوى بدار الإفتاء بأن أرباح البنوك ودفاتر التوفير جائزة فهى عقود جديدة لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى خالية من الغرر، فإعطاء هذه الفتاة من أرباح فوائد البنوك او دفاتر التوفير جائزة ولا شيء بها".