حكم ارتداء المحرم ساعة أو خاتم خلال الحج

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان ذاهبًا لأداء مناسك الحج ويريد أن يرتدي خاتما أو ساعة فلا حرج عليه في ذلك.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال: «هل يجوز للمحرم أن يرتدى ساعة أو خاتم خلال أدائه لمناسك الحج؟»، إنه لا حرج على المحرم في أن يرتدى ساعة اليد حال الإحرام، وأن ارتداءها ليس من محظورات الإحرام.
وأشار الى أنه لا مانع من ذلك لأن المُحرم هو ارتداء المخيط المحيط أى الذى كانت إحاطته بسبب الخياطة لكن الخاتم ليس به خياطه فيجوز وكذلك الساعة لم تحيط باليد أو بالساعد عن طريق الخياطة إنما الذى يحرم ما كان محيطًا بالخياطة وهذا بالنسبة للرجال فقط.